وتوهّم (١) تعلّق الحلّ بمال الغير (٢) ، وكونه (٣) مال الغير ـ بعد الرجوع ـ أوّل الكلام ـ مدفوع (٤) بما تقدّم (٥) من أن تعلّق الحلّ بالمال يفيد العموم ، بحيث يشمل التملّك أيضا (٦) ، فلا يحلّ (٧) التصرف فيه ، ولا تملّكه إلّا بطيب نفس المالك (*).
______________________________________________________
(١) غرض المتوهّم درج المقام في التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، وهو ممنوع عندهم.
(٢) يعني : أنّ قوله عليهالسلام : «لا يحل» متعلق ب «مال امرء» ومن المعلوم أن الحكم بالحرمة منوط بإحراز كون المال «مال امرء» حتى لا يجوز التصرف فيه ، والمفروض الشكّ في بقاء إضافة الملكية بعد الرجوع والفسخ.
(٣) أي : لم يحرز كون المال مال الغير بعد رجوع المالك الأصلي حتى يحرم عليه التصرف فيه.
(٤) خبر «وتوهّم» وتقدم توضيحه بقولنا : «قلت : لا مجال لهذه الشبهة ، لما تقدّم ..».
(٥) يعني : في حديث السلطنة ، فكما أنّ حذف متعلق السلطان يفيد إطلاق السلطنة المجعولة ، كذلك يفيد حذف متعلق «لا يحلّ» عموم التصرف ، الشامل للخارجي والاعتباري ، ومن المعلوم أنّ المالك الأصلي لو فسخ المعاملة وتملّك ـ ما باعه بالمعاطاة ـ كان فسخه تصرّفا في مال غيره ، فهذا الفسخ غير نافذ.
(٦) كما يشمل التصرّف الخارجيّ كالأكل والشرب وركوب الدابة ونحوها.
(٧) هذا متفرّع على عموم حرمة التصرّف في مال الغير ، المستفاد من حذف المتعلق ، ومقصوده من قوله : «فلا يحلّ له» هو التصرّف الخارجي ، بقرينة قوله : «ولا تملّكه» الناظر إلى التصرّف الاعتباري.
__________________
(*) لا يخفى أنّ مقتضى عموم المحذوف الذي يتعلّق به الحلّ هو إرادة الجامع بين الحلّ التكليفي والوضعي ، لامتناع أعمية الموضوع من المحمول ، ولذا لا يصحّ أن يقال : «الحيوان إنسان». وفي المقام لمّا كان المحذوف عامّا للتصرف الخارجي كالأكل والشرب ونحوهما ، والاعتباري كالبيع والصلح والهبة ونحوها لزم أن يكون المحمول ـ وهو الحلّ ـ