.................................................................................................
__________________
هذه جملة من الكلام في المقام الأوّل وهو أصل اعتبار العينية في المبيع.
لا فرق في المبيع بين الأعيان الشخصيّة والكلية بأقسامها
وأما المقام الثاني ـ وهو عدم الفرق في العين بين الشخصية والكلية بأقسامها ـ فنخبة الكلام فيه : أنّ الظاهر عدم اختصاص المبيع بالعين الشخصية ، فتعمّ الكلّية بأقسامها من المشاع والمعيّن والدين والذّمي ، لصدق العين المقابل للمنفعة والحق على جميع ذلك ، وادّعى السيد الطباطبائي قدسسره «الإجماع على الصحة» (١).
وربما يشكل انطباق مفهوم البيع على الكلّي الذمي ، ومنشأ الاشكال أمران ، أحدهما : انتفاء الملكية ، وهو مشترك بين قسمي الذمي من الدين والحال ، وثانيهما : انتفاء المالية ، وهو مختص ببيع الكلي في ذمة نفسه من دون أن يكون دينا على غيره.
وتقريب الاشكال المشترك هو : انتفاء الملكية مع أن البيع تمليك عين بعوض ، وبيانه : أنّ الملكية تكون من قبيل الأعراض التي لا تتحقق في دار الوجود إلّا في موضوع محقّق ، نظير السواد والبياض اللّذين يكون وجودهما المحمولي وجودا نعتيّا لمعروض فعلي. وحيث إنّ الكلّي الذّمي معدوم امتنع اتصافه بالمملوكية ، ومن المعلوم عدم صدق البيع بانتفاء الملكية التي تقع المبادلة فيها. ولا فرق في هذه الجهة بين الدين وغيره ، لأنّ مناط الإشكال امتناع قيام الملكية بالمعدوم ، نعم بيع الكلي المشاع والمعيّن سليم عن هذا المحذور ، لكون معروض الملكية موجودا بالفعل.
وتقريب الإشكال الثاني ـ المختص بالكلي الذمي غير الدين ـ هو : أنّ البيع مبادلة مال بمال ، وظاهره اعتبار مالية العوضين مع الغضّ عن تعلق العقد بهما ، ومن المعلوم أنّ الكلّي الذمي لا يعدّ مالا قبل البيع ، فلا يقال لمن ليس له حنطة : انه ذو مال بالنسبة إلى ألف منّ منها ، نعم بعد تمليك كلّي الحنطة للغير يكون المشتري ذا مال في ذمة البائع ، لكن المناط في صدق البيع
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٣.