.................................................................................................
__________________
أيضا عاما ، فيصير المعنى حينئذ : أنّ كل تصرف خارجي واعتباري في مال الغير ممنوع إلّا بطيب نفس المالك ، فالمراد بالحلّ عدم المنع ، واستفادة خصوص التكليف أو الوضع إنّما هي باختلاف المتعلق ، فإذا قيل : «أكل مال الغير مثلا أو شرب الفقّاع أو أكل لحم الخنزير عند الاضطرار حلال» فالمراد الحلّ التكليفي. وإذا قيل : «غسل الرجلين في الوضوء حال التقية أو لبس الميتة أو الحرير أو الذهب أو ما لا يؤكل في الصلاة كذلك حلال» فالمراد به الحل الوضعي.
والحاصل : أنّ الحلّ والحرمة يستعملان في الجامع ، ويراد الخصوصية باختلاف المتعلق ، فلا يتوقف الاستدلال على إرادة خصوص الحل الوضعي من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل».
نعم قد يشكل الاستدلال بما أفاده سيدنا الأستاد قدسسره : من توقف الاستدلال به على أن يكون المراد من الحلية الحلية الوضعية ، ليكون موضوعها التصرفات الاعتبارية التي منها التملّك. أمّا لو كان المراد منها الحلية التكليفية كما هو الظاهر منها ، ولا سيّما بقرينة السياق والمورد ، إذ لم نعثر على المتن المذكور إلّا على ما رواه سماعة .. الى أن قال : اختصت بالتصرفات الحقيقيّة مثل أكله ولبسه ونحوهما ، فلا تشمل التملّك» (١).
وقريب منه ما في تقرير السيد المحقق الخويي قدسسره ومحصله : أن الحلّ وإن كان أعمّ من التكليف والوضع ، لكونه لغة بمعنى الإطلاق والإرسال ، في قبال التحريم الذي هو بمعنى المنع والحجر ، فيناسب كليهما ، ويصح استعماله فيهما ، وتستفاد خصوصية إحداهما من اختلاف القرائن والموارد ، فإذا أسند الحلّ إلى أمر اعتباري كالبيع أريد منه الحلّ التكليفي والوضعي معا ، وإذا أسند إلى الأعيان الخارجية أريد منه التكليف خاصة كقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) وهكذا لفظ التحريم. ولفظ الحلّ في الحديث الشريف نسب الى المال ، وهو إمّا عين خارجية ، وإمّا منفعتها.
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ٤٦