.................................................................................................
__________________
عن السبب الصحيح. أمّا لو أريد الباطل الواقعي كما هو قضية وضع الألفاظ للمفاهيم الواقعية أو احتملت إرادة ذلك من كلمة الباطل في الآية فلا يمكن الاستدلال بها على المقصود ، لاحتمال أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة الواقعية لا الباطلة كذلك. فحينئذ يكون التمسك بالآية لكون الفسخ سببا باطلا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. (١) انتهى ملخّصا.
وفيه : أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفي ، لكون المخاطب بهذا الخطاب هو العرف كسائر الخطابات ، ما لم يثبت كون موضوع الخطاب مخترعا شرعيا ، لأنّه لا بد حينئذ من الرجوع الى الشارع ، إذ لا سبيل للعرف الى معرفته ، والالتزام بكون الباطل هو الواقعي الذي لا سبيل للعرف إليه يستلزم سقوط الخطاب عن الاعتبار ، لصيرورته حينئذ مجملا.
بل تطبيق الآية على القمار الذي هو مورد نزول هذه الآية المباركة ـ كما في صحيحة زياد بن عيسى : «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله عزوجل (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عزوجل عن ذلك» (٢) وقريب منه ما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ونحوهما غيرهما» (٣) ـ يدلّ على كون المراد بالباطل هو العرفي حيث إنّ القمار عند العرف والعقلاء من مصاديق الباطل ، فليتأمّل.
ثم إنّه على تقدير كون الباطل هو الواقعيّ يمكن التمسك أيضا بالآية المباركة لأجل الإطلاق المقامي ، فإنّه لو لم يكن نظر العرف حينئذ معتبرا في مقام التمييز كان الخطاب ساقطا ، للإجمال كما مرّت الإشارة إليه.
وبالجملة : فالباطل العرفي هو موضوع حرمة الأكل في الآية المباركة ، وإذا شككنا في تخصيصه فمقتضى أصالة العموم هو عدم التخصيص ، فمن هذه الناحية لا يرد إشكال على
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ١٤١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٣) المصدر ، ص ١٢١ ، الحديث : ١٤.