هذا كلّه (١) مضافا إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع (٢) ، مثل قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (١).
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ الأدلة المتقدمة على أصالة لزوم الملك ـ من الاستصحاب وحديثي السلطنة والحلّ ، وآية النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ـ كانت أدلة عامة على لزوم الملك سواء أكان السبب المملّك فعلا اختياريّا من العناوين المعاملية والحيازة ونحوها ، أم قهريّا كالإرث والارتداد. وهذا بخلاف الدليل الآتي فإنّ مفاده لزوم الملك الحاصل بالبيع خاصّة.
الدليل السادس : أخبار خيار المجلس
(٢) هذا دليل سادس على لزوم الملك ، وهي طائفة من الأخبار الواردة في خيار المجلس ، وتقريب الاستدلال بها يتم بوجوه ثلاثة :
الأوّل : جعل الخيار في البيع ، حيث إنّ جعله مختص بالبيع اللازم ، ومقتضى إطلاق الجعل ثبوت الخيار في البيع المعاطاتي ، فثبوت الخيار فيه يكشف عن اللزوم ، فتكون المعاطاة بيعا لازما لأجل ثبوت الخيار فيها ، الذي هو من خصائص البيع اللازم.
الثاني : دلالة مفهوم الغاية ، ببيان : أنّ ماهيّة الخيار مغيّاة بعدم الافتراق ، لقوله عليهالسلام :
__________________
بالتجارة ، بل يندرج فيه كل حق ليس بتجارة كالإباحات والقرض ، والتملّك في مجهول المالك ، وغيره من الحقوق الواجبة والمستحبة ، ولا ينتقض الحصر بها حتى نحتاج الى بعض التكلّفات كما صدر عن بعضهم.
كما أنّه على فرض كون الاستثناء منقطعا تدل الآية على التنويع بين الباطل والحق بمناسبة الحكم والموضوع ، فلا فرق في دلالة الآية عرفا على سقوط الباطل لبطلانه عن السببية ـ أو صيرورته موجبا لحرمة الأكل من المال الحاصل بالباطل ، وثبوت سببية الحق لحقّيّته ـ بين كون الاستثناء متصلا ومنقطعا ، فلا يتوقف الاستدلال بالآية الشريفة على أن يكون الاستثناء متّصلا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث : ٣ وغيره.