.................................................................................................
__________________
بالعام في الشبهة المصداقية في مثله ـ كما قيل ـ فيصح التمسك بإطلاق «البيعان بالخيار» لإثبات الخيار في المعاطاة وكشف لزومها. نظير التمسك بقوله عليهالسلام : «لعن الله بني أميّة قاطبة» في مورد الشك في أيمان واحد منهم لجواز لعنه ، وكشف عدم إيمانه.
وبالجملة : فبناء على جواز التمسك بالعام في المخصص اللّبيّ المنفصل يجوز التمسك بمثل «البيّعان بالخيار» لإثبات الخيار في المعاطاة وكشف لزومها.
وعلى القول بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة مطلقا من غير فرق بين المخصصات اللفظية واللبية المتصلة والمنفصلة كما هو المنصور فلا يصح التمسك بالإطلاق لكشف حال الموضوع ، هذا.
فان قلت : إنّ الشبهة المصداقية للمخصّص اللّبيّ الذي لا يجوز فيها التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة هو ما إذا خرج عن العام عنوان بحسب حكم العقل كالمؤمن الذي خرج عن حيّز عموم «لعن الله بني أمية» وشك في مورد أنّه مصداق الخارج أو لا. وأمّا إذا شك في أصل الخروج ولو من جهة عدم إحراز مصداق للعنوان العقلي ـ كما فيما نحن بصدده ، إذ لم يحرز أنّ للبيع مصداقا جائزا ـ فليس الشك فيه من قبيل الشبهة المصداقية للمخصّص المحرزة مخصّصيته.
قلت : لا فرق في عدم جواز التمسك إذا كان المخصص عقليا بين ما ثبت تحقق أفراد من العنوان الخارج عن العام وشكّ في فرد آخر ، وبين ما لم يثبت ذلك لأنّ تحقق الفرد وعدمه لا دخل له في الحكم العقلي بالتخصيص.
مثلا حكم العقل بعدم جواز لعن المؤمن ثابت ، وموجب لعدم دخوله في قوله : «لعن الله بني أميّة قاطبة» من غير نظر إلى خصوصيات المصاديق وخروجها ودخولها ، فلو شك في فرد أنّه مؤمن أو لا مع العلم بعدم إيمان غيره منهم يكون من الشبهة المصداقية للمخصّص ، لا من الشبهة في أصل التخصيص ، لأنّ التخصيص بحكم العقل ثابت على النحو الكلي لا الجزئي ، إذ لا شكّ في خروج المؤمن عن هذا العام ، فالشك في أيمان واحد منهم يندرج في