.................................................................................................
__________________
الشك في مصداق المخصص ، لا في أصل التخصيص.
وما نحن فيه من هذا القبيل بناء على كون عدم الدخول أو التخصيص بحكم العقل ، فإنّ البيع الواقع بين البيّعين مخصّص بعدم كونه جائزا بالذات ، فإذا شكّ في أنّ المعاطاة جائزة بالذات أو لا ، لا يجوز التمسك بمثل : البيّعان بالخيار ، هذا.
لكنه لا يخلو من غموض ، لأنّ الشبهة المصداقية هي الشبهة الموضوعية التي يرجع في رفع الشك عنها الى غير الشارع. وليس المقام كذلك ، لأنّ المرجع في لزوم المعاطاة وجوازها هو الشارع لا غيره ، وإن كانت بالنظر الى المخصص العقلي شبهة مصداقية ، للشك في مصداقيتها له كما هو واضح ، لكن في كون هذا النحو من الشبهة المصداقية مانعا عن التمسك بإطلاق دليل التشريع منع.
فالحقّ : أنّ مثل هذه الشبهة تلحق بالشبهة الحكمية التي مرجعها الى الشك في التخصيص ، لا مصداق المخصص المعلوم ، فلا مانع من هذه الحيثية من التمسك بإطلاق مثل «البيّعان بالخيار» لإثبات لزوم المعاطاة ، هذا.
وأمّا الاستدلال بمفهوم الغاية ففيه : أنّ نفي ماهية الخيار لا يكون ملازما للزوم ، ونفي الجواز ، ضرورة مغايرة ماهية الخيار للجواز الحكمي ، لما ثبت في محله من أنّ الخيار حق مجعول لذي الخيار قابل للنقل والاسقاط والإرث ، بخلاف الجواز الحكمي ، حيث إنّه حكم للمعاملة كالهبة والوكالة ، وليس حقّا مجعولا لأحد حتى يقبل ما ذكر في الخيار ، فنفي ماهية الخيار لا ينافي بقاء الجواز الحكمي.
وأمّا الاستدلال بذيل الرواية وهو قوله عليهالسلام : «فإذا افترقا وجب البيع» ففيه : أنّه يقع التعارض بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل بعد وضوح كون الموضوع فيهما واحدا من حيث الإطلاق والتقييد ، يعني أنّه لو أريد من الصدر مطلق البيع أو مقيّدة كان في الذيل كذلك.
توضيحه : أنّ أصالة الإطلاق في الصدر تقتضي كون البيع بلا قيد موضوع الحكم ، فإطلاقه يشمل البيع القولي والمعاطاتي سواء أكانت المعاطاة لازمة واقعا أم جائزة. وأصالة