.................................................................................................
__________________
الإطلاق في الذيل تقتضي الوجوب مطلقا بعد الافتراق في الموضوع المأخوذ في الصدر ، فيقع التعارض بينهما ، لأنّ الوجوب المطلق يضادّ البيع الجائز. فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الذّيل أو الصدر. وعلى التقديرين لا يصح التمسك بالذيل لإثبات اللزوم في مورد الشك فيه.
أمّا على الأوّل فلأنّ الوجوب الحيثي لا ينافي الجواز ، فوجوب البيع من حيث خيار المجلس لا ينافي جوازه من حيث الذات وسائر الحيثيات ، فهذا الوجوب لا يثبت اللزوم في مورد الشك كالمعاطاة. وعلى القول بالوجوب الفعلي وارتكاب التقييد بالنسبة إلى الجائز ـ على فرض وجوده ـ كان التمسك به تشبثا بالدليل في الشبهة المصداقية للمخصص لاحتمال كون المعاطاة مصداقا للمخصص ، فلا تكون لازمة.
وأمّا على الثاني فلأنّ البيع في الصّدر إذا اختصّ بالبيع اللازم كان في الذيل كذلك ، فتصير الشبهة مصداقية ، لأنّه يشك في أنّ المعاطاة مثلا من النوع الجائز بالذات أو اللازم ، فيشك في موضوعيّته للدليل ، فلا يصح التمسك به مع هذا الشك ، من دون فرق بين كون التخصيص متصلا ومنفصلا ، لفظيا ولبيّا.
وبالجملة : فلا يصح التمسك بالعام لإثبات لزوم ما يشك في لزومه كالمعاطاة مطلقا ، سواء أقلنا بتقييد إطلاق الصدر أم الذيل ، لما عرفت من أنّ تقييد الذيل بالوجوب الحيثي لا يثبت اللزوم ، لعدم منافاة بين الجواز وبين الوجوب الحيثي. ومن أن تقييد الصّدر بالبيع اللازم يوجب كون الشبهة في مشكوك اللزوم مصداقية.
هذا كله مع الغض عن الروايات.
وأمّا مع النظر إليها فهي على طوائف ثلاث :
الأولى ـ وهي أكثر ما في الباب ـ ما لم يصرح فيها بالمفهوم كقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : «البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» (١). ونحوها
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٤٥ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث : ١ ، رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله : البيّعان ..» الحديث والرواية صحيحة ، لكون الرواة بأجمعهم ثقات ، فلاحظ تراجمهم.