باللفظ (*) فيشمل المعاطاة.
______________________________________________________
والشّد هو إيقاع الربط كما يستفاد من المحكيّ عن أقرب الموارد «عقد الحبل والبيع والعهد واليمين ونحوها عقدا : أحكمه وشدّه ، وهو نقيض حلّه» وعنه «حل العقدة حلّا : نقضها وفتحها».
__________________
(*) خلافا للمحقق النائيني قدسسره حيث ذهب إلى اختصاص العقد باللفظ ، فإنّه بعد تقسيم اللزوم إلى حكمي وحقي ـ وتمثيله للأوّل بالنكاح والضمان والهبة لذي الرحم ونحو ذلك من القربات التي لا رجعة فيها ، ولذا لا تصحّ فيها الإقالة ، ولا يصح جعل الخيار لأحد الزوجين في النكاح وللثاني بالعقود المعاوضية اللفظية من التنجيزيّة كالصلح والبيع والإجارة ، والتعليقيّة كالسبق والرماية ـ قال ما لفظه :
«فإنّ بقوله : بعت ينشأ أمران : أحدهما مدلول مطابقي للّفظ ، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي ينشأ بالفعل أيضا ، لأنّه أيضا مصداق لعنوان البيع بالحمل الشائع الصناعي.
وثانيهما : مدلول التزامي له ، وهو التزامهما بما أنشئاه ، وهو يختص بما إذا أنشأ التبديل باللفظ دون الفعل ، فإنّ الدلالة الالتزامية بحيث يرى في العرف والعادة ملازمة بين تبديل طرف إضافة بمثله والتزام البائع بكون المبيع بدلا عن الثمن والتزام المشتري بكون الثمن عوضا عن المثمن تجري في اللفظ.
وأمّا الفعل فقاصر عن إفادة هذا المعنى ، فإنّ غاية ما يفيده هو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله إذا قصد منه. وأمّا التزام البائع ببقاء بدلية المبيع للثمن فليس الفعل دالّا عليه ... الى أن قال : فعلى هذا لا يمكن ثبوتا أن يفيد الفعل الالتزام العقدي ، بل هو خارج بالتخصص عن عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فإنّ العقد إنّما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكّد والميثاق والتعهد ، والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى.
نعم يمكن إيجاد هذا المعنى بالفعل أيضا ، إلّا أنّه لا بالتعاطي ، بل بالمصافقة ونحوها. وأمّا باب الألفاظ فحيث إنّ الملازمات العرفية من أنحاء المدلولات ، والعرف يرى من أوجد البيع بلفظ ـ بعت ـ أنّه التزم ببقائه على ما أنشأه ، فيمكن أن ينشأ بلفظ ـ بعت ـ