.................................................................................................
__________________
وفيه : أنّه إن أريد بالعقد الإنشائي أو النفساني المقيّد بالإنشاء فلا إشكال في زواله بنفسه لا بالفسخ. وإن أريد به العهد النفساني فزواله بالفسخ منوط بجعل الفسخ رافعا له ، ومقتضى الإطلاق الأحوالي هو بقاء العقد ، ويترتب عليه وجوب إبقائه وعدم نقضه.
وكذا لو كان المشكوك فيه موضوع العقد كالمبادلة التي وقع العقد عليها.
تقرير الشبهة : أنّه يحتمل ارتفاع المبادلة بالفسخ ، فلا معنى حينئذ لوجوب الوفاء بالعقد عليها ، للشك في موضوع العقد ، الموجب للشك في اندراجه في موضوع وجوب الوفاء.
والجواب عن ذلك : أنّ الإطلاق الأحوالي يقتضي لزوم الوفاء في جميع الحالات التي منها حال الفسخ ومقتضى هذا الإطلاق وجود العقد بعد الفسخ ، فالمبادلة مثلا باقية بعد ، فيجب الوفاء بالعقد عليها.
وبالجملة : الإطلاق الأحوالي يحرز بقاء موضوع العقد بعد الفسخ.
الثاني : أنّ خطاب «أَوْفُوا» يمنع تكليفا عن الفسخ واسترجاع العين ، لا وضعا ، والمدّعى هو عدم تأثير الفسخ في حلّ العقد لا حرمة التصرف تكليفا ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّ وجوب الوفاء ليس تكليفيّا ، بل هو إرشاد إلى صحة المعاملة في جميع الأزمنة والحالات التي منها حال الفسخ ، إذ لا معنى لحرمة التلفظ بكلمة «فسخت أو رجعت» بل المراد هو الإرشاد إلى صحة العقود ونفوذها حدوثا وبقاء ، بحيث لا يؤثّر الفسخ في انحلال العقد ونقضه.
وثانيا : أنّ حرمة التصرف في العين بعد الفسخ تكشف عن عدم نفوذ الفسخ في رجوع الفاسخ ، إذ لا وجه لحرمته فيها بعد الفسخ إلّا بقاء العين على ملك مالكه الفعلي وعدم رجوعه الى ملك الفاسخ ، فحرمة التصرف لازم بقاء العقد وعدم انفساحه ، وهذه الدلالة الالتزامية كافية في إثبات بقاء العقد وعدم تأثير الفسخ فيه ، ولا نعني باللزوم الّا بقاء العقد بعد الفسخ ، هذا.
الثالث : أنّ الآية لا تجدي في إثبات اللزوم عموما ، وإنّما تجدي لإثباته في خصوص ما إذا كان العقد متعلّقا بالفعل حتى يخاطب بخطاب «أَوْفُوا» فلا تشمل الآية العقد الواقع على