.................................................................................................
__________________
النتيجة كالمقام ، إذ العقد المعاطاتيّ واقع على النتيجة. هذا محصل ما يظهر من حاشية المحقق الايرواني قدسسره (١).
وفيه : أنّ البيع المعاطاتي كالقولي يتعلق بالتمليك أو التبديل ، من دون فرق بين العقد القولي والفعلي ، فكلّ منهما يتعلق بالتبديل مثلا الذي هو فعل يتعلق به خطاب (أَوْفُوا) ، هذا.
مع أنّ العقد الواقع على النتيجة يتعلق ب «أَوْفُوا» باعتبار مقتضياته ، فإنّ الملكية يترتب عليها آثار من حرمة تصرف غير المالك أو حرمة مزاحمته ، فالوفاء بالملكية عبارة عن التصرفات المترتبة عليها ، كما لا يخفى.
الرابع : احتمال إرادة غير ما تعارف بين الناس من المعاطاة ونحوها مما لا يكون مفاده غير التمليك والتملك ، بأن يكون مرادهم بالعقد ـ زائدا على الصيغة ونحوها ـ التشديد والإحكام بقول أو عمل ، فلا تشمل الآية المعاطاة المبحوث عنها في المقام ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية للزوم المعاطاة ، هذا.
وفيه : أنّه لا منشأ لهذا الاحتمال إلّا ما ورد في كلام بعض اللغويين من تفسير العقد بالعهد المشدّد. لكنّه غير وجيه ، لما فيه أوّلا من عدم ثبوته ، والظاهر أنّه بمعنى العقدة ، وهي أعم من المشدّدة ، فهي بالفارسية بمعنى «گره» سواء أكانت محكمة مبرمة أم لا ، ففي المنجد : «وعقد الخيط جعل فيه عقدة» (٢).
والتبادر يقضي بأنّه مطلق ما جعل في الحبل والخيط.
ويشهد لعدم اعتبار الاستيثاق والتوكيد في معناه قول من فسّره بمطلق العهود
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٨١.
(٢) المنجد في اللغة ، ص ٥١٨ ، الطبعة العشرون.