فإنّ الشرط لغة (١) مطلق الالتزام (٢) فيشمل ما كان بغير اللفظ (٣).
______________________________________________________
فيدل الحديث المزبور على لزوم المعاطاة (*).
(١) لا بد أن يكون مقصود المصنف من اللغة : بعض اللغويين ، وإلّا لما صحّ نسبته إلى اللغة بقول مطلق ، إذ فيما بأيدينا من كتبهم تخصيص الشرط بالالتزام الضمني ، ففي اللسان : «إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» (١) ونحوه في القاموس وأقرب الموارد. بل في المنجد أيضا قبل عبارته المتقدمة ، حيث قال : «شرط عليه في بيع ونحوه : ألزمه شيئا فيه».
وعليه فكون الشرط في اللغة بمعنى مطلق الالتزام غير ثابت. وتمام الكلام في التعليقة الآتية.
(٢) يعني : سواء أكان ابتدائيا أم ضمنيا ، وسواء أكان قوليا أم فعليا ، وعليه فالإطلاق هنا من ناحيتين.
(٣) كالمعاطاة ، فإنّ الالتزام القلبي فيها يكون كالالتزام في البيع القولي ، فيشمله الحديث الدال على وجوب الوفاء به بقول مطلق ، ومن المعلوم أنّ رجوع أحد المتعاطيين فيما انتقل عنه بالمعاطاة نقض للشرط ، وهو منهي عنه تكليفا ، وليس بنافذ وضعا ، وهذا هو المقصود من لزوم المعاطاة.
__________________
(*) فيه : أنّ الاستدلال المزبور مبني على كون الشرط مطلق الالتزام ، لا خصوص الالتزام الضمني ، وذلك غير ثابت ، لما عرفت من اختلاف اللغويين في معنى الشرط ، وذهاب أكثرهم إلى كونه التزاما في ضمن بيع ونحوه. ومقتضى القاعدة التساقط ، والمتيقّن ـ بل المتبادر ـ خصوص الالتزام الضمني ، فلا يطلق على الابتدائي حقيقة حتى يصح الاستدلال به على المعاطاة ، ولا أقلّ من الشك في الشمول.
لا يقال : إنّ استعماله في الشروط الابتدائية في الروايات كاف في ردّ قول بعض أهل اللغة ممّن خصّ الشرط بالضمني ، وإثبات كونه أعمّ منه ومن الابتدائي ، فيطلق «الشرط» على
__________________
(١) لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩.