.................................................................................................
__________________
مؤجلا وحالّا ، فكأنه قال : إن كان حالّا فبكذا ، وإن كان مؤجّلا فبكذا ، فإطلاق الشرط على البيع حينئذ باعتبار هذا التعليق الذي هو شرط ، لا بمعنى الإلزام والالتزام حتى يكون التزاما ابتدائيا ، ويثبت به إطلاق الشرط على الالتزام مطلقا وإن كان ابتدائيا ، وباعتبار التبادل يصدق «بيعان في بيع».
وأمّا الروايتان الواردتان في أبواب المهور فهما :
الأولى : ما رواه منصور بن بزرج عن عبد صالح عليهالسلام قال : «قلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ، ثم طلّقها ، فبانت منه ، فأراد أن يراجعها ، فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوّج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار؟ قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : المؤمنون عند شروطهم». (١)
الثانية : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه». (٢)
ونقول فيهما : أمّا الرواية الأولى التي استدلّ بها على إلحاق الشروط الابتدائية بالضمنيّة حكما ـ وإن لم يصدق عليها الشرط موضوعا ـ فالجواب عنها ـ بعد الغض عن ظهورها في الشرط الضمني الواقع في ضمن العقد أو وقوع العقد مبنيّا عليه ـ هو : أنّ الإلحاق الحكمي إنّما يصح بعد اعتبار الرواية. وليس كذلك ، لأنّها معارضة بما دلّ على بطلان هذا النحو من
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث : ٤.
وكلمة : «بزرج» بضم الباء الموحدة ـ وقد تفتح ـ وضمّ الزاء المعجمة ، وسكون الراء المهملة ثم الجيم ، معرّب : بزرگ أي الكبير ، نصّ عليه في القاموس ، كما نقله العلامة المامقاني قدسسره في تنقيح المقال.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٤٧ ، الباب ٣٨ من أبواب المهور ، الحديث : ٢.