والحاصل (١) أن الحكم باللزوم
______________________________________________________
(١) لمّا فرغ المصنف قدسسره من إقامة الدليل على أصالة اللزوم نبّه على ما تحصّل منها تمهيدا للمناقشة في ترتب الملك اللازم على خصوص المعاطاة في البيع. وحاصل تلك الأدلة الثمانية أمران :
الأوّل : أنّ الأصل في كل عقد مملّك هو اللزوم ، سواء حصل بالبيع أم الصلح أم الهبة أم غيرها ، وتزلزله منوط بدليل خاص.
الثاني : أنّ الأصل في خصوص البيع هو اللزوم ، سواء أنشئ باللفظ أم بالتعاطي. وعليه فلا يبقى مجال لسائر الأقوال في المسألة ، مثل كون المعاطاة بيعا فاسدا كما في نهاية العلامة ، وكونها مفيدة للإباحة المحضة كما نصّ عليه المشهور في كلماتهم ، وكونها مفيدة للملك اللازم بشرط كون الدال على التراضي لفظا كما نقله الشهيد الثاني عن بعض مشايخه ، ووافقه جمع.
ومقصود المصنف فعلا تمهيد الكلام لرفع اليد عن هذا الأمر الثاني ، وأنّ أصالة اللزوم في العقود المملّكة والبيع اللفظي وإن كانت حجة ، إلّا أنها في خصوص المعاطاة معارضة
__________________
ومن جعل الشرط مطلق الجعل أو خصوص الجعل المستتبع للإلزام والضيق ، ولا من إطلاق الشرط على البيع في بعض الروايات المتقدمة ، وذلك لما عرفت من المناقشة في الجميع.
ثم إنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء كسائر الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء ، والمنشأ هو الوجوب كما يقتضيه الغلبة. فدعوى : «كون المستفاد منها حكما أخلاقيا مسوقا لما يقتضيه الايمان ويقود إليه ، نظير : المؤمن إذا وعد وفى» كما أفاده المحقق الايرواني قدسسره (١) غير مسموعة. فدلالة الحديث على وجوب الوفاء بالشروط مما لا مساغ لإنكاره. وبقية الكلام في هذا المقام موكولة إلى مبحث الشروط.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٨١.