في مطلق الملك (١) ، وفي خصوص البيع (٢) مما لا ينكر.
لكن (٣) الظاهر فيما نحن فيه (٤) قيام الإجماع
______________________________________________________
بالإجماع على عدم لزوم الملك فيها ، فلا بد من علاج المعارضة ، وستأتي تتمة الكلام في ذلك.
(١) كما اقتضته الأدلة العامة ، وهي آيتا حرمة الأكل بالباطل ووجوب الوفاء بالعقود ، وحديث السلطنة والحل والشرط ، والاستصحاب.
(٢) كما اقتضاه أخبار خيار المجلس ، لاختصاص مدلولها بلزوم عقد البيع.
(٣) هذا شروع في الاشكال على القول بإفادة المعاطاة للملك اللّازم ، وغرضه إقامة الدليل على تخصيص قاعدة اللزوم ـ في الملك والبيع ـ بالمعاطاة ، وأنّ الملك الحاصل بالمعاطاة خارج عن حيّز هذه القاعدة ، لوجوه :
أوّلها : الإجماع ، وهو يقرّر تارة بنحو الإجماع البسيط ، وأخرى بنحو الإجماع المركب.
ثانيها : دلالة بعض الأخبار على اعتبار اللفظ في إنشاء البيع.
ثالثها : السيرة على عدم الاكتفاء بالتعاطي في البيوع الخطيرة.
أمّا الإجماع فالظاهر تحققه ، ففي الجواهر ـ لدى التعليق على قول المحقق : ولا يكفي التقابض ـ ما لفظه : «للأصل المقرّر بوجوه : الإجماع بقسميه أو الضرورة. وصدق البيع مثلا بعد التسليم والتجارة عن تراض لا يستلزم تحقق العقد الذي يترتب عليه اللزوم ..». (١)
وعليه لا بد من تخصيص أصالة اللزوم في الملك والبيع ، والالتزام بالملك المتزلزل الذي اختاره المحقق الثاني ، ويتوقف لزوم المعاطاة على طروء بعض الملزمات من التلف والتصرف ونحوهما.
هذا كله في أصل تحقق الإجماع ، وسيأتي بيان بعض الوجوه المؤيّدة له.
وأمّا سائر الأدلة فسيأتي بيانها بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
(٤) وهو المعاطاة.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢١٠.