على عدم لزوم المعاطاة (١) بل ادّعاه صريحا بعض (٢) الأساطين في شرح القواعد.
ويعضده (٣) الشهرة المحققة ، بل لم يوجد به (٤) قائل
______________________________________________________
(١) هذا هو الإجماع البسيط على عدم لزوم المعاطاة ، في مقابل الإجماع المركب الآتي.
(٢) يعني : أنّ كاشف الغطاء قدسسره ادّعى الإجماع على عدم لزوم المعاطاة ، لا مجرّد الإجماع على اعتبار اللفظ في البيع ، لاحتمال إرادة عدم الصحة لا عدم اللزوم. لوضوح أنّ الإجماع على اعتبار اللفظ يلتئم مع القول بالإباحة كما هو المشهور ، والقول بالملك المتزلزل.
وبهذا ظهر وجه إضرابه عن ظهور الإجماع إلى صراحته في نفي اللزوم ، حيث إنّ معقد إجماع مثل صاحب الجواهر مجرّد اعتبار اللفظ في البيع والعقود اللازمة. ومعقد إجماع كاشف الغطاء نفي تأثير المعاطاة في الملك اللازم.
(٣) أي : وتعضد الشهرة الإجماع ، وغرضه تأييد دعواه الإجماع ـ على عدم لزوم المعاطاة ـ بأمور ثلاثة ، وهي الشهرة واجماعان منقولان :
فالأوّل هو الشهرة الفتوائية القطعية على عدم ترتب الملك اللازم على المعاطاة. قال الشهيد الثاني ـ في شرح قول المحقق : ولا يكفي التقابض ـ ما لفظه : «هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا ، غير أنّ ظاهر المفيد رحمهالله يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما دلّ على الرّضا به ..» (١) فإنّ المشهور ينكرون لزوم الملك بالمعاطاة ، سواء أبقيت عبائرهم على ظاهرها من الإباحة المحضة ، أم حملت على الملك الجائز.
وعلى هذا فالإجماع المدّعى على عدم اللزوم يتأيّد بفتوى المشهور ، ويشكل مخالفته بدعوى كونه منقولا بخبر الواحد.
(٤) أي : بلزوم المعاطاة ، وغرضه الترقّي عن الشهرة إلى دعوى الإجماع ، يعني : أنّ الإجماع الذي ادّعاه كاشف الغطاء على عدم اللزوم ليس إجماعا حادثا ، بل هو متلقّى من السلف الصالح ، لذهاب الأصحاب طرّا ـ قبل عصر المحقق الأردبيلي ـ الى عدم اللزوم.
فان قلت : إنّ القائل باللزوم من القدماء هو المفيد ، فلا إجماع منهم على عدم اللزوم ،
__________________
(١) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٤٧.