وقد يظهر (١) ذلك (٢) من غير واحد من الأخبار (٣) ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الدليل الثاني على لزوم تخصيص أصالة اللزوم في الملك بالمعاطاة ، كما أنّ الإجماع المتقدم ـ من بسيطه ومركبة ـ هو الدليل الأوّل على التخصيص.
ومحصّل هذا الوجه : دلالة طائفة من الأخبار على اعتبار اللفظ ـ في الجملة ـ في مقام إنشاء البيع ، وعدم كفاية التعاطي العاري عنه.
(٢) قال السيد الطباطبائي قدسسره : «يعني : يظهر اشتراط اللزوم بكون إنشاء المعاملة باللفظ في الجملة» (١). وقال الفقيه المامقاني قدسسره : «يعني : أنّه يظهر منها انتفاء اللزوم بانتفاء مطلق اللفظ الدال على الإنشاء ، سواء لم يوجد أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ به التمليك» (٢).
ومفاد كلام كلا العلمين واحد بالتأمّل.
(٣) قال السيد : «ولعلّ نظره في ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقا من الخبر الوارد في بيع المصحف وأطنان القصب» (٣) مثل قوله عليهالسلام في موثّق سماعة : «لا تشتر كتاب الله عزوجل ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا» (٤).
__________________
المعتبر في المعاطاة في مثل الدار والبستان والدّكان ونحوها من غير المنقولات التي زعموا أنّه لا يتحقق فيها العطاء من الطرفين.
أو : احتمال عدم إفادة المعاطاة للملكية ، بل للإباحة. وحيث إنّ بناءهم على التمليك اللازم في الأمتعة الخطيرة لئلّا يرجعوا فيها تشبّثوا في نقلها بالبيع القولي.
ومع هذه الاحتمالات لا تكشف السيرة عن اعتبار اللفظ في لزوم الملك حتى تصلح لتخصيص عموم أدلة لزوم الملك في المعاطاة كما لا يخفى.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٧٤.
(٢) غاية الآمال ، ص ١٨٦.
(٣) حاشية المكاسب ، ص ٧٤.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١١٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب ، الحديث : ٢.