التراضي (*).
نعم (١) ربما يكتفون بالمصافقة ، فيقول البائع : «بارك الله لك» أو ما أدّى هذا المعنى بالفارسية (٢).
نعم (٣) يكتفون بالتعاطي في المحقّرات ، ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها ، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين (٤).
نعم (٥) الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد ،
______________________________________________________
(١) مقصوده قدسسره أنّ سيرتهم وإن استقرّت على إنشاء المعاملة باللفظ في البيوع الخطيرة ، لكنّه لا ينافيها اكتفاؤهم في بعض الموارد بالمصافقة ، وعدم الإتيان بالصيغة التامّة مادة وهيئة. ووجه عدم المنافاة واضح ، إذ المناط في السيرة التزام أغلب المتشرعة والعقلاء ، ولا يقدح مخالفة بعضهم في تحققها.
(٢) كقول البائع : «خيرش را ببيني».
(٣) هذا إشارة إلى الصورة الاولى من الصور الثلاث ، وهي الاقتصار على التعاطي في المحقّرات ، مع اعتقادهم جواز المعاملة وعدم لزومها ما دامت العينان باقيتين. وعليه فالاقتصار على المعاطاة في المحقّرات ليس بمعنى كونها عقدا لازما فيها ، بل يلتزمون بكونها جائزة ، يصحّ الرجوع فيها.
(٤) وأمّا مع تلفهما فتصير لازمة قطعا.
(٥) هذه كالتتمّة لما أفاده بقوله : «بل يمكن دعوى السيرة» ومقصوده أنّ البناء العملي على عدم الاكتفاء بمجرد التراضي ـ ولزوم الإتيان باللفظ ـ لا ينافي قيام السيرة العملية على
__________________
(*) هذه الدعوى ممنوعة ، بل دعوى جريان السيرة العقلائية على معاملة أموالهم بالمعاطاة من غير فرق بين الأموال الخطيرة والحقيرة قريبة جدا. وعلى تقدير تسليم السيرة المزبورة يكفي في ردعها مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا) ونحوهما من أدلّة اللزوم. ومع هذا الردع كيف تكشف عن السنة حتى تخصص العمومات؟.