.................................................................................................
__________________
إلّا أنّه يمكن ذبّه بتصريح الفاضل بدلالة الأخبار على اشتراط المملوكية حال البيع ، وإنّما يخرج عنه بدليل كما في بيع السّلم وبيع المعدوم مع الضميمة. ومقتضى هذا البيان الالتزام بصحة بيع الكلّي سلما ، وتعذر التسليم لا يستلزم البطلان بل يوجب الخيار.
الوجه الثاني : ما أفاده السيد ، قدسسره ومحصله : أنّ الملكية وإن كانت من الأعراض الخارجية ، إلّا أنّ حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع ، فيمكن أن يكون محلّها موجودا في وعاء الاعتبار كالكلي الذمي والمنفعة المعدومة والثمرة المتجددة ، نظير الوجوب والحرمة ، فإنّهما وإن كانا عرضين إلّا أنّهما يتعلقان بكلّي الصلاة والشرب قبل وجودهما في الخارج (١).
أقول : إن كان مراده قدسسره من كون الملكية عرضا خارجيا ما اصطلح عليه أهل المعقول ـ أي الماهية التي لو وجدت وجدت في موضوع ـ في قبال الجوهر توجّه عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من امتناع الجمع بين كونها عرضا واعتبارا عقلائيا ، لما بينهما من التقابل ، فالعرض المقولي أمر واقعي ، والاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلّا في أفق الاعتبار ، فعدّها من الأعراض معناه توقف فعليّتها على فعلية معروضها أي المملوك ، كما أنّها إن كانت من الاعتباريات المغايرة سنخا للمقولات كان نفس اعتبارها منشأ لترتيب الآثار عليها. وكان المناسب أن يقتصر السيد قدسسره على أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء.
وإن كان مراده من العرض معناه اللغوي وهو اللحوق لا العرض المقولي فما أفاده متين ، فالملكية نسبة بين المالك والمملوك ويتصف بها المال ، ومعنى خارجيّتها عدم كونها مجرّد تخيّل كأنياب الأغوال. ولا تنافي حينئذ بين توصيف الملكية بالعرض الخارجي وبالأمر الاعتباري ، هذا.
والإنصاف أن ما ألزمه به المحقق الأصفهاني في محله ، لكونه أخذا بظاهر الكلام.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمعوّض.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٤.