بقي الكلام في الخبر الّذي تمسّك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف (١) ، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا (٢) (*) بينه (٣) وبين
______________________________________________________
المضارع ، والمشتملة على الإيجاب ب «نعم» والقبول بالأمر. (١)
هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة الموجبة لخروج المعاطاة عن قاعدة اللزوم في الملك.
وقد استقرّ رأى المصنف قدسسره أخيرا على اعتبار الإنشاء القولي في البيوع الخطيرة ، وإن لم يكن جامعا لكلّ ما يعتبر في الصيغة ، وسيأتي تتمة بحث أصالة اللزوم ، وهي تحقيق مفاد الأخبار الدالة على حصر المحلّل والمحرّم في الكلام.
(١) وكونها بيعا فاسدا ، وهذا مبني على أوّل الوجوه الأربعة التي سيذكرها المصنف قدسسره في معنى قوله عليهالسلام : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» والمراد بأوّل الوجوه هو : أن يكون النطق والكلام تمام المناط في تحليل شيء وتحريمه ، فلا يتحقق شيء من الحلّ والحرمة بالقصد المجرّد عن الكلام ، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. وعليه فلا تكون المعاطاة سببا للإباحة ولا للملك.
(٢) قيد لقوله : «عدم إفادتها اللزوم» يعني : استدلّ بعضهم بهذا الخبر على إناطة اللزوم باللفظ ، لا أصل صحة المعاطاة ، والوجه في هذا هو الجمع بين هذا الخبر وبين الأدلة المتقدمة على إفادة المعاطاة للملك.
(٣) أي : بين الخبر وهو قوله عليهالسلام : «إنّما يحلل الكلام .. إلخ» وبين ما دلّ على صحة البيع مطلقا كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فيجمع بينهما بحمل «إنما يحلّل الكلام» على أنّ
__________________
(*) لكنه جمع تبرّعي لا شاهد له ، ومقتضى القاعدة وقوع المعارضة بينهما ، وحيث انّ النسبة بينهما عموم من وجه يرجع في المجمع ـ وهو البيع الفعلي المعاطاتي ـ إلى أصالة الفساد. وعليه فلا يؤثر المعاطاة في الملكية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١٩٤ ، الباب ١ من أبواب عقد النكاح ، الحديث : ٣ و ١٠ وغيرهما.