مثلا المقصود الواحد ـ وهو التسليط على البضع مدة معيّنة ـ يتأتّى بقولها : «ملّكتك بضعي أو سلّطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها لك» وبقولها : «متّعت نفسي بكذا» فما عدا الأخير موجب لتحريمه (١) ، والأخير محلّل.
وعلى هذا المعنى (٢) ورد قوله عليهالسلام : «إنّما يحرّم الكلام» في عدة من روايات المزارعة :
منها (٣) : ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
______________________________________________________
(١) المراد من إيجاب تلك العبارات لحرمة المرأة هو عدم تأثيرها شرعا في حلّية البضع ، وإلّا فالحرمة ثابتة قبل هذه الألفاظ من جهة كونها أجنبيّة.
(٢) أي : على هذا الوجه الثاني ـ من معنى الكلام المحلّل والمحرّم ـ ورد قوله عليهالسلام في روايات المزارعة : «إنّما يحرّم الكلام» وغرضه تأييد هذا الاحتمال الثاني.
وتقريب التأييد : أنّ قوله عليهالسلام : «إنّما يحرّم الكلام» في باب المزارعة هو نفس التعبير الوارد في رواية خالد بن نجيح من قوله عليهالسلام : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» وحيث إنّ المقصود بالجملة الواردة في المزارعة واضح لا إجمال فيه ، فليكن التعليل في رواية خالد ـ من جهة مطابقة المتن ـ محمولا على هذا الاحتمال الثاني الذي هو ظاهر رواية المزارعة أيضا.
ووجه ظهورها : أنّ مقصود المالك والعامل جعل حصة الأوّل ثلثا وحصّة الثاني ثلثين ، وهذا المطلب الواحد إذا أنشئ باشتراط ثلث للبقر وثلث للبذر لم يقع صحيحا ، بل هو عقد فاسد ، وإذا أنشئ بقول الزارع : «أزرع في أرضك ولك منها ثلث ولي ثلثان» كان صحيحا. ثم علّل عليهالسلام بطلان الإنشاء الأوّل بقوله : «فإنّما يحرّم الكلام» ومن المعلوم أنّ مسانخة العلّة للحكم المعلّل بها ضرورية ، فيتعيّن أن يراد بجملة «إنّما يحرّم الكلام» إنشاء عقد المزارعة بلفظ دون لفظ آخر.
وحيث إن رواية خالد قد اشتملت على هذا المتن كان المناسب حمل «الكلام» على هذا الاحتمال الثاني ، وهو اللفظ مع مضمونه.
(٣) وكذا يشتمل على التعليل روايتان أخريان :