الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر ، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر ، فقال : لا ينبغي له أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ، ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذرا ولا بقرا ، فإنّما يحرّم الكلام» (١).
الثالث (١) أن يراد بالكلام في الفقرتين :
______________________________________________________
الأولى : صحيحة الحلبي قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئا ، فإنّما يحرّم الكلام» (٢).
الثانية : معتبرة سليمان بن خالد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يزارع ، فيزرع أرض آخر ، فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، فإنّما يحرّم الكلام» (٣).
(١) هذا الاحتمال الثالث مبني على حمل «الكلام» في جملة التحريم والتحليل على تعبير واحد وجملة واحدة ، مع كون محرميته ومحلّليته بحسب تعدد المحلّ أو الوجود والعدم.
ويمكن توضيحه بوجهين :
الأوّل : ما يظهر من الفاضل النراقي (٤) ، وحكي عن المحقق القمي في جامع الشتات وسبقهما المحدث الكاشاني ، حيث قال : «الكلام هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفيا ، وإنّما يحرّم إثباتا» (٥).
ومحصله : أنّ المراد بالكلام في الفقرتين لفظ واحد يكون محرّما في حال وجوده ، ومحرّما في حال عدمه ، أو بالعكس ، بأن يكون وجوده محلّلا وعدمه محرّما. فالأوّل وهو
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، باب المزارعة ، الحديث : ٨٥٧ ، وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٠١ ، الباب ٨ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث : ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٩٩ ، الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة ، الحديث : ٤.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٠٠ ، الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة ، الحديث : ٦.
(٤) مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٦٢.
(٥) الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، الطبعة الحجرية.