الكلام الواحد (١) ، ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه ، فيكون وجوده محلّلا وعدمه محرّما ، أو بالعكس. أو (٢) باعتبار محلّه وغير محلّه ، فيحلّ في محلّه ويحرّم في غيره.
ويحتمل (٣) هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.
______________________________________________________
محرّمية وجود الكلام نظير تسمية البذر والبقر في إنشاء المزارعة ، فإنّه محرّم أي يوجب استمرار الحرمة السابقة على العقد ، وعدم هذه التسمية محلّلة. والثاني نظير إذن المالك ـ قولا ـ لغيره في التصرف في ماله ، فإنّ وجود هذا اللفظ محلّل ، وعدمه محرّم.
الثاني : أنّ المراد بالكلام وجوده ، ويكون اتصافه بالمحلّلية والمحرّمية باعتبار وجوده في محلّ أو زمان ، فاللفظ الواحد محرّم في محلّ ومحلّل في محل آخر. مثلا : صيغة «أنكحت وقبلت» إن صدرت من المحرم كانت محرّما غير مؤثّر في حدوث علقة الزوجية ، وإن صدرت من المحلّ كانت محلّلا ومؤثّرا في التزويج. وكالعقد على ذات العدّة ، فإنّه محرّم أبدا ، وعلى الخليّة محلّل.
(١) يعني : فالمتصف بالتحليل والتحريم حينئذ كلام واحد مع اتحاد مضمونه ، وهذا هو الفارق بين هذا الوجه الثالث وبين سائر الوجوه. بخلاف الوجه السابق ، فإنّ المتصف بهما كلامان ، حيث إنّ تسمية البذر والبقر محرّم ، والتعبير بالنصف أو الثلث كلام محلّل.
فالفرق بين هذا الوجه وسابقه هو : تعدد الكلام المتصف بالتحليل والتحريم هناك واتحاده هنا.
كما أنّ فرق هذا الاحتمال مع الاحتمال الأوّل هو : أنّ المناط في التحريم والتحليل هناك كان في طبيعة الكلام في مقابل الفعل ، لا بما أنّه كلام واحد أو متعدّد ، ولا باعتبار وجوده في محلّ وعدمه في محل آخر.
(٢) معطوف على «باعتبار» وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني المذكور في الوجه الثالث.
(٣) أي : الوجه الثالث ، فيقال : انّ وجود تسمية البذر والبقر محرّم ، وعدمها محلّل. أو يقال : انّ قول الزارع للمالك : «لي الثلثان ولك الثلث» محلّل ، وعدمه محرّم.
وأمّا تقريب احتمال حمل أخبار المزارعة على الوجه الثالث فهو : نهي الامام عليهالسلام عن