وإيقاعه (١) (*).
______________________________________________________
بخلاف الوجه الثاني ، فإنّ المقصود من الكلام شيء واحد ، وهو كون ثلثي الزرع للزارع ، والاختلاف إنّما يكون في التأدية ، وعليه فيكون المعنى الرابع أخص من الثاني.
ويشارك هذا الوجه الرابع الوجه الثاني في تعدد الكلام الموضوع للتحليل والتحريم هذا.
والوجه الرابع يغاير الوجه الثالث بالمباينة ، لأنّ الكلام المحلّل والمحرّم متعدد في الرابع ، ومتّحد في الثالث.
كما أنّ هذا هو الفرق أيضا بين الوجه الثاني والثالث ، فإنّ الكلام المحلّل والمحرّم في الوجه الثاني متعدد ، وفي الثالث متّحد.
كما أنّه ظهر الفرق بين مجموع هذه الوجوه الثلاثة وبين الوجه الأوّل ، بكون الملحوظ استقلالا في الأوّل هو اللفظ مع الغض عن معناه ، بخلاف الوجوه الثلاثة ، فإنّ الملحوظ فيها استقلالا هو المعنى ، واللفظ ملحوظ فيه آليّا ، كما تقدم آنفا. فالفرق بين الوجه الأوّل وبينها هو التباين.
(١) فاللّام في قوله عليهالسلام : «الكلام» على هذا المعنى الرابع يكون للعهد ، فلا يستفاد منه ضابط مطّرد في جميع الموارد.
هذا تمام الكلام في مقام الثبوت ، وسيأتي الكلام في مقام الإثبات.
__________________
(*) وفي التعليل احتمال خامس وسادس ، فالأوّل ما احتمله المحقق النائيني قدسسره قال المقرر : «أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ ، لا اللفظ بمعناه ، فيصير حاصله : أنّ البيع قبل الشراء محرّم ، وبعده محلّل. وهكذا في باب المزارعة ، فإنّ جعل شيء بإزاء البقر والبذر محرّم ، وجعله بإزاء عمل الزارع محلّل» (١).
وقد سبقه إلى هذا المعنى صاحب الجواهر (٢) والمحقق الخراساني وغيرهما (٣).
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٦٦.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢١٧.
(٣) حاشية المكاسب ، ص ١٥.