ثم (١) إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل (٢) ، لأنّه (٣) ـ مع لزوم تخصيص الأكثر ،
______________________________________________________
(١) هذا ناظر إلى المقام الثاني وهو الإثبات ، وأنّ أيّ واحد من تلك الوجوه الأربعة يكون ظاهر الكلام ومرادا منه.
(٢) مع أنّ المجدي للاستدلال بذيل رواية خالد بن الحجاج على عدم لزوم الملك بالمعاطاة هو إرادة هذا المعنى الأوّل.
(٣) أي : لأن المعنى الأوّل يوجب ، وهذا وجه عدم إرادة الاحتمال الأوّل ، وهو يرجع إلى وجهين :
أحدهما : أنّ المعنى الأوّل يستلزم تخصيص الأكثر ، لأنّ مقتضاه حصر المحلّل والمحرّم في الكلام ، مع أنّه ليس كذلك ، لكثرة المحرّمات والمحلّلات في الشريعة ، مع عدم كون المحلّل والمحرّم فيها كلاما ، كمحرّمية الغليان ، ومحلّلية ذهاب الثلثين ، ومحرّمية الموت بغير التذكية للحيوان القابل للتذكية ، ومحلّلية التذكية ، ومحرّمية الجلل ، ومحلّليّة الاستبراء منه ، إلى غير ذلك.
ثانيهما : أنّ الفقرة المذكورة ـ أعني بها : محلّلية الكلام ومحرّميته ـ علّة للحكم المذكور قبله ، وإرادة المعنى الأوّل منها توجب عدم ارتباطها بالحكم المزبور وعدم انطباقها عليه ، لأنّ الحكم ـ على ما يستفاد من جملة من الروايات ـ هو الجواز إذا لم يوجب السمسار البيع قبل الشراء من مالكه ، ولا دخل للكلام في هذا الحكم أصلا ، بل المدار في الجواز وعدمه هو الإيجاب قبل الشراء. وعدم الإيجاب قبله ، فليس المدار في التحليل والتحريم هو النطق حتى يصحّ تعليل الحكم بالجواز وعدمه به ، فإنّ إيجاب البيع من قبيل المعنى دون اللفظ ، فلا يصحّ التعليل به.
__________________
أو على المعنى الخامس. وأمّا مجرّد انقسام الكلام الصحيح إلى محلّل تارة ومحرّم اخرى ، فلا يظهر انطباقه على مورد السؤال.
ولعلّ الاعتراف بعدم وضوح أمر التطبيق أولى من التصرف في ظاهر التعليل ، والله العالم بحقائق الأمور.