لاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا ، فكيف يعلّل به (١)؟
وكذا (٢) المعنى الثاني ، إذ ليس هنا (٣) مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محلّلا وبآخر محرّما.
فتعيّن المعنى الثالث (٤) ، وهو : أنّ الكلام الدالّ على الالتزام بالبيع لا يحرّم
______________________________________________________
(١) يعني : فكيف يكون «إنّما يحلّل» علّة لمشروعيّة المقاولة بين الدلّال والمشتري للثوب ، وعلّة لعدم مشروعية إيجاب البيع قبل شراء الثوب من مالكه؟
(٢) معطوف على «المعنى الأوّل» أي : أنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الثاني كعدم إرادة المعنى الأوّل ، ووجه عدم إمكان حمل التعليل ـ في رواية خالد ـ على الاحتمال الثاني هو : أنّه لو كان في مورد الرواية مطلب واحد يؤدّى بتعبيرين أو أكثر كما في النكاح المنقطع أمكن تطبيق التعليل على الاحتمال الثاني ، ولكن مورد السؤال وجواب الامام عليهالسلام مطلب واحد ـ وهو إيجاب بيع ما لا يملكه السمسار ـ وهذا يؤدّي بإنشاء واحد لا بكلامين حتى يكون أحدهما محلّلا والآخر محرّما.
(٣) يعني : ليس في مورد الرواية مطلب واحد حتى يكون أداؤه بمضمونه محرّما وبمضمون آخر محلّلا ، بل الموجود في الرواية مطلب واحد يعبّر عنه بكلام واحد ، غايته أنّ هذا الكلام الواحد عدمه محلّل ووجوده محرّم ، يعني : أنّ إنشاء البيع ـ قبل أن يشتري السمسار الثوب من مالكه ـ محرّم ، لكونه من بيع ما ليس عنده ، وهو منهي عنه.
(٤) أو المعنى الرابع ، فإنّ مجرّد بطلان الوجهين الأوّلين غير كاف في تعيّن الاحتمال الثالث ، بل لا بد من إبطال الاحتمال الرابع أيضا. ولكن مقصوده قدسسره ملاءمة التعليل لمورد الرواية ، وتطبيقه عليه سواء قلنا بالاحتمال الثالث ، أم الرابع كما سيأتي تصريحه بقوله :
__________________
وكذا يظهر دخل الكلام بناء على الاحتمال الثاني ، لأنّ مقتضى حصر المحلّل والمحرّم في الكلام هو عدم تحقق بيع ما ليس عنده إلّا بالكلام ، فهذا الحصر ينفي تحقق إيجابه بغير الكلام ، وهذا كاف في إثبات عدم ترتب أثر على المعاطاة في غير هذا المورد.