نعم (١) نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع
______________________________________________________
(١) استدارك على قوله : «يسقط الخبر عن الدلالة» ومقصوده توجيه الاستدلال بالتعليل على عدم لزوم المعاطاة بناء على تطبيق التعليل على الاحتمال الثالث ، ومحصله : أنّ مقتضى حصر المحلّل والمحرّم في الكلام هو انحصار إيجاب البيع بالكلام ، وعدم تحققه بغيره من الإشارة والمنابذة والمعاطاة ، إذ لو تحقّق البيع بغير اللفظ كان مخالفا لمقتضى حصر المحلّل والمحرّم في الكلام.
والفرق بين هذا التقريب وبين الوجه الأوّل حينئذ هو : ابتناء الوجه الأوّل على حصر جميع المحلّلات والمحرّمات في الكلام ، سواء في العقود والإيقاعات وغيرها ، ولذا ناقش فيه المصنف قدسسره بلزوم تخصيص الأكثر ، من جهة عدم توقف الحلية والحرمة على اللفظ في موارد كثيرة. بخلاف هذا الاحتمال الأخير ، فإنّ المراد بالكلام بقرينة مورد السؤال هو إيجاب البيع ، فالتعليل من أوّل الأمر مخصوص بباب البيع ، فكأنّه عليه الصلاة والسّلام قال : «إنّما يحلّل الكلام البيعي ويحرّم كذلك» فإيجاب البيع محرّم للثوب والربح إذا كان قبل شراء الدلّال ، وإيجابه بعد شراء الثوب من مالكه محلّل لهما.
__________________
وعلى كلّ حال لا يستفاد من الروايات المشتملة على قوله عليهالسلام : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» عدم نفوذ المعاطاة ، أو توقف لزومها على الكلام ، لأنّ الاستدلال بها موقوف على الوجه الأوّل ، مع دلالة كلمة «إنّما» على الحصر. وكلاهما محل النظر والمنع ، هذا.
مضافا الى : ما في الحصرين من التنافي ، لأنّ مقتضى حصر المحلّل في الكلام انتفاء الحلية بعدمه ، فيلزم أن يكون عدم الكلام محرّما ، وهذا ينافي حصر المحرّمية بالكلام ، وكذا العكس ، وهذا التنافي موجود سواء أكان المراد بالكلام نفسه كما هو مقتضى المعنى الأوّل ، أم مضمونه كما هو مقتضى المعاني الأخر ، فلو عولج هذا التنافي بجعل الحصر إضافيّا بمعنى كون نوع من الكلام محلّلا لا محرّما ، ونوع آخر منه محرّما لا محلّلا امتنع الاستدلال بالرواية حتى على المعنى الأوّل ، إذ لا تثبت توقف الصحة كلّيّة على اللفظ. ودعوى عدم القول بالفصل تنافي القول بالانتفاء بمطلق الدالّ كما لا يخفى.