نعم (١) نسب (٢) إلى بعض الأعيان (٣) الخلاف فيه (٤).
ولعلّه (٥) لما اشتهر في كلامهم من «أنّ البيع لنقل الأعيان».
______________________________________________________
(١) استدراك على نفي البعد عن تحقق الإجماع على وقوع المنفعة ثمنا في البيع ، وحاصله : أنّه نسب الى بعض الأعيان اعتبار كون العوض عينا كالمعوّض ، ومع وجود المخالف في المسألة لا تتجه دعوى نفي الخلاف.
(٢) الناسب هو الفقيه الكبير الشيخ جعفر النجفي في شرحه على بيع القواعد ، قال فيه : «ومنع بعض الأعيان ناش من قول بعض الفقهاء : انه موضوع لنقل الأعيان. وليس إلّا نظير قولهم : الإجارة موضوعة لنقل المنافع».
(٣) وهو الوحيد البهبهاني قدسسره في رسالته الفارسية في المعاملات ، قال فيها ما ترجمته : «ومن شرائط البيع كون المبيع والثمن عينا لا منفعة ، إذ البيع انتقال عين بإزاء انتقال عين. وأمّا المنفعة فيمكن انتقالها بعنوان اللزوم بعقد إجارة أو صلح» (١). ووافقه الفاضل النراقي قدسسره (٢).
(٤) أي : في جواز كون العوض منفعة.
(٥) أي : ولعلّ خلاف بعض الأعيان ، ومقصوده قدسسره توجيه فتوى الوحيد البهبهاني قدسسره من اعتبار عينية كلا العوضين ، وهذا التوجيه مذكور في مفتاح الكرامة والجواهر (٣) ، وسبقهما في التنبيه عليه الفقيه الكبير كاشف الغطاء قدسسره. وتوضيحه : أنّه يمكن أن يكون خلاف بعض الأعيان ناظرا إلى ما اشتهر في كلمات الفقهاء «رضوان الله عليهم» في مقام الفرق بين البيع والإجارة «أن البيع نقل الأعيان ، والإجارة نقل المنافع» وعليه لا يصدق مفهوم البيع
__________________
(١) آداب التجارة ، ص ٢٥ ، وهذا نصّ كلامه : واز جملة شرائط بيع آن است كه مبيع وثمن عين باشند نه منفعت ، چه بيع انتقال عين بإزاء انتقال عين است. وأما منفعت پس انتقال آن بعنوان لزوم بعقد إجاره مىشود يا صلح.
(٢) مستند الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٧١.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩.