والظاهر (١) إرادتهم بيان المبيع ، نظير قولهم : إنّ الإجارة لنقل المنافع.
______________________________________________________
إلّا إذا كان كلا العوضين عينا ، فمثل «تمليك كتاب بسكنى دار شهرا» ليس بيعا.
(١) هذا ردّ التوجيه المزبور ، وحاصله : أنّ المراد بهذه الجملة المعروفة بين الفقهاء تعيين حال المعوّض خاصة ، سواء في باب البيع والإجارة ، فمرادهم بوضع البيع لنقل الأعيان هو اعتبار عينية المبيع ، كما أنّ مقصودهم بوضع الإجارة لتمليك المنافع هو اعتبار كون المعوّض منفعة ، من دون نظر الى بيان حال العوض. والشاهد على هذه الدعوى تصريح بعضهم ـ كما تقدم في عبارة قواعد العلامة ـ بجواز كون عوض الإجارة عينا ومنفعة ، فإذا آجر داره سنة للسكنى جاز أن يجعل الأجرة مائة دينار ، كما جاز أن يجعلها خياطة ثوب أو بناء غرفة ، ونحوهما. وهذا كاشف عن كون قولهم : «الإجارة لنقل المنافع» ناظرا إلى المعوّض خاصة ، بلا نظر الى العوض ، فيتعيّن حينئذ أن يراد بقولهم : «البيع لنقل الأعيان» اختصاص المعوّض بالعين ، فالعوض إنّما تعتبر ماليّته سواء أكان عينا أم منفعة أم حقّا ، على خلاف في الأخير سيأتي بيانه.
هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام الأوّل مما يتعلق بالعوض ، وصار حاصله : جواز كون المنافع ثمنا في البيع ، إلّا صنفا خاصّا منها وهو عمل الحرّ كما سيأتي (*).
__________________
(*) ما أفاده المصنف قدسسره من نفي الاشكال عن كون العوض منفعة لا بدّ أن يكون لصدق «المال» عليها حتى ينطبق عنوان البيع أي «مبادلة مال بمال» على تمليك عين بمنفعة.
ولكنه ينافيه تردّده في مالية المنافع فيما يتعلق بالمقبوض بالعقد الفاسد من قوله تارة : «بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة» وأخرى : «بناء على صدق المال على المنفعة» وإن كان الصحيح ما اختاره هنا ، من كفاية كون الثمن منفعة ، إذ لا وجه لتخصيص الأموال بالأعيان كما هو ظاهر.
وكيف كان فيمكن الانتصار لمذهب الوحيد البهبهاني قدسسره بوجوه اخرى غير ما تقدم