.................................................................................................
__________________
هو أثره المحسوس كالخياطة والصباغة ، وهذا بخلاف ما لا يبقى أثره كصلاة الأجير وصومه ، فإنّ صدق المال عليه مشكل ، هذا ما قيل.
لكنك خبير بإمكان اتصاف المعدوم بالمالية والمملوكية ، كما في الكلي المبيع ، والثمن في النسيئة ، والمنفعة المتدرجة الوجود في باب الإجارة. ولو سلّم قيامهما بالموجود العيني لا الاعتباري لم يكن وجه لصرف العمل عن معناه الحدثي إلى أثره بعد ظهور الكلام بل صراحته في إرادة جعل العمل ـ بما هو صنف من طبيعي المنافع ـ عوضا في البيع ، ومن المعلوم كون المنفعة متصرّمة الوجود لا قرار لها ، ولازمه الالتزام بمنع مالية مطلق المنافع ، لا خصوص عمل الحرّ ، وهو كما ترى.
ثم إنّ الاشكال في عمل الحرّ كما ينشأ من الترديد في ماليته أو الجزم بعدمها ، فكذا ينشأ من انتفاء ملكيته ، لعدم كونه مضافا إليه بإضافة الملكية الاعتبارية ، مع أنّ البيع مبادلة المالين في الملكية ، ويظهر من بعض أهل النظر حمل المتن ـ من الشك في المالية ـ على انتفاء الملكيّة بين الحرّ وعمله ، وإن كان هذا التنزيل خلاف الظاهر جدّا.
وكيف كان فالمسألة ذات وجوه :
أحدها : كون عمله مالا مطلقا سواء أكان قبل المعاوضة عليه أم بعدها ، كما يظهر من تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدسسره (١).
ثانيها : عدمه كذلك.
ثالثها : التفصيل بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه كما في المتن.
رابعها : التفصيل بين عمل الكسوب وغيره كما مال إليه السيد قدسسره (٢).
ولا يبعد أن يقال بمالية عمله مطلقا ، لصدق حدّ المال عليه من «كونه شيئا يبذل بإزائه المال» أو «شيئا يدّخر لوقت الضرورة والحاجة» أو «شيئا يجري فيه الشّح» فعمل الحرّ كعمل
__________________
(١) المكاسب والبيع ، ج ١ ، ص ٩٢
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٥٥