.................................................................................................
__________________
العبد في الرغبة والنفع والأثر ، فكما لا تكون المعاملة على خدمة العبد سفهية ، فكذا على عمل الحرّ ، ولذا يصحّ جعله صداقا في النكاح ، وأخذ العوض بإزائه في الإجارة والصلح.
والجزم بعدم ماليته قبل المعاوضة عليه أو الشك فيها إمّا أن يكون لاختصاص المال بالأعيان ذوات المنافع ، وإمّا أن يكون لتقوّم مالية الشيء بوجوده فعلا لا قوّة. وكلاهما ممنوع كما مرّ آنفا ، وفي بحث جعل مطلق المنفعة عوضا في البيع.
بل يمكن الالتزام بصحة وقوعه عوضا في البيع ـ قبل المعاوضة عليه ـ مع اعتبار مالية العوضين ، لكفاية ماليّته بنفس البيع كما تقدّم في تصوير الملكية الآنامّائية في بيع الكلّي سلفا ونحوه.
وأما إشكال عدم تملك الإنسان لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية ففيه : ـ بعد تسليم اعتبار الملكية بهذا المعنى في صحة المعاوضة ـ أنّ البيع مبادلة مال بمال ، لا مبادلة مال مملوك بمثله ، بشهادة جواز بيع الوقف عند طروء المسوّغ ، وشراء الحاكم الشرعي آلات البناء للمساجد مثلا بسهم سبيل الله ، مع أنه ليس ملكا لأحد.
وعليه فلا مانع من جعل عمل الحرّ عوضا في البيع بعد صدق المال عليه عرفا.
وأمّا ما تقدم في التوضيح ـ من الاستشهاد على عدم مالية عمله قبل المعاوضة عليه بمسألة الاستطاعة وضمان الحابس ونحوهما ـ فلا ينفي ماليته ، بل مالكيته لعمله بالملكية الاعتبارية العقلائية.
توضيحه : أمّا الاستطاعة فلأنّها ـ كما يظهر من أخبارها ـ منوطة بوجدان نفقة الحج فعلا من الزاد والراحلة ونحوهما من المؤن ، وعدم كفاية مجرّد التمكن من تحصيلها ، ففي معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام تفسير السبيل بقوله عليهالسلام : «أن يكون له ما يحجّ به» (١) وفي معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام في تفسير آية الاستطاعة : «من كان صحيحا في بدنه
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٢ ، كتاب الحج ، الباب ٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : ٣.