.................................................................................................
______________________________________________________
رتبة واحدة ، والبيع من القسم الثاني ، فإنّه من العقود المعاوضية المالية (*).
__________________
(*) خلافا لما يظهر من المحقق الايرواني قدسسره من إرجاع جميع النواقل إلى حيازة المباحات ، وترتب سائر الأسباب عليها ، وقد أفاد ذلك في تعليقة مفصّلة لا بأس بالتعرض لجملة منها :
أوّلها : أنّ أمّ الأسباب المملّكة هي حيازة المباحات ، وكلّ ما عداها من المعاملات الاختيارية والنواقل القهرية ـ كالإرث ـ متفرّع عليها وارد في موضوعها ، لا أنّها أسباب في عرضها ورتبتها ، فكلّ الأموال كانت أجنبية عن الأشخاص ، وكانت نسبتها الى الكل نسبة واحدة ، وبالحيازة صارت مرتبطة بالأشخاص ، ووردت في سلطانها ، ومملوكة لها ، فالحيازة هي السبب الوحيد في حدوث الملك ، وسائر النواقل تنتهي إليها ولو بوسائط ، فإن ملكنا شيئا بالشراء فقد ملكناه بحيازتنا للثمن ولو بوسائط ، وان ملكنا شيئا بالهبة أو بالإرث فقد ملكناه بحيازة من انتقل عنه المال إلينا بما أنّ حيازته حيازتنا كما في الإرث ، أو بتفويض منه حقّ حيازته إلينا كما في الهبة.
مثلا إذا حاز بالصيد طائرا ، وباعه ، فالمنتقل إلى المشتري ـ بحسب اللّب والواقع ـ هو سلطنة الحائز ، فكأنّ المشتري صار مالكا بالحيازة. هذا إذا لم تكن واسطة بين الحائز والمشتري ، وكذا الحال مع فرض الواسطة ، كما إذا مات الحائز وانتقل المال الى وارثه فباعه ، فإنّ المشتري صار مالكا بالحيازة بواسطة قيام الوارث مقام مورّثه.
وعلى هذا لا ينبغي جعل الناقل القهري والمعاملات الاختيارية المملّكة في رتبة الحيازة ، بل هما متأخران عنها ومتفرّعان عليها.
ثانيها : أنّ الملكية كما تحصل بالحيازة تزول بالإعراض عن المال وصرف النظر عنه ، فالحيازة والإعراض متقابلان ، كالنكاح والطلاق بالنسبة إلى علقة الزوجية إيجادا وإعداما.