فإن لم تقبل (١) المعاوضة (٢) بالمال كحقّ الحضانة والولاية (٣) فلا إشكال (٤).
______________________________________________________
الى من عليه الحق ، بجواز الأوّل دون الثاني ، وسيأتي توضيح تمام ما أفاده بعونه تعالى.
القسم الأوّل : الحقوق غير القابلة للإسقاط
(١) هذا هو القسم الأوّل من التقسيم الثلاثي للحقوق بنظر المصنف ، وضابطه ـ على ما قيل ـ كل حقّ روعي فيه مصلحة غير من قام به الحق كحقّ الحضانة التي لوحظ فيه مصلحة الطفل من حيث تربيته وإصلاح شأنه ، وكحقّ الولاية المراعى فيه مصلحة المولّى عليه وغبطته ، فليس زمام الحق في هذين الموردين بيد من له الحق وهو الامّ والولي كالأب والجد حتى يجوز لكل منهما التصرف فيه بنقله الى الغير أو إسقاطه للتخلص من تبعاته. فإذا اشترت الامّ سلعة لم يجز لها جعل الثمن حق حضانتها لولدها ، وكذا لا يجوز للولي جعل حق ولايته ثمنا لمتاع يشتريه من المولّى عليه.
والوجه في عدم جواز جعل هذا القسم عوضا هو : أنّ البيع مبادلة مال بمال ، وتمليك للغير ، وهو غير محقّق فيما كان الثمن هذا الصّنف من الحقوق ، لفرض قيامه بذي الحق وعدم انفكاكه عنه ، فهو غير قابل للإسقاط عمّن عليه الحق فضلا عن أن ينتقل الى غيره.
(٢) ظاهر كلمة «المعاوضة» هو المبادلة بين المبيع وبين الحق ، لكنه غير مراد هنا بقرينة ما سيأتي في القسم الثاني من الحق غير القابل للنقل ، فيكون المقصود بالمعاوضة هو إسقاط الحق ، وإطلاق المعاوضة عليه من جهة وقوع إسقاط الحق عوضا عن المبيع.
(٣) أي : حق الولاية للحاكم الشرعي ولسائر الأولياء كالأب والجدّ له.
(٤) يعني : فلا إشكال في عدم وقوع هذا القسم عوضا في البيع ، لعدم دخول شيء في ملك البائع الذي خرج المعوّض عن ملكه.