وكذا (١) لو لم تقبل النقل
______________________________________________________
القسم الثاني : الحقوق غير القابلة للنقل
(١) يعني : وكذا لا إشكال في عدم وقوع القسم الثاني من الحقوق عوضا في البيع. والمقصود بهذا القسم هو الحقّ الذي استفيد من دليله جواز إسقاطه مجّانا ومع العوض ، لكنه لا يقبل الانتقال الى الغير بحيث يقوم الحق بالمنتقل إليه على نحو قيامه بالمنتقل عنه.
ومثّل المصنف قدسسره له بحق الخيار وحق الشفعة ، كما إذا باع زيد كتابه من عمرو بدينار على أن يكون له الخيار إلى شهر مثلا ، ثم أراد شراء سلعة من عمرو ـ وهو من عليه الخيار ـ بجعل الثمن حقّ الخيار الذي كان له في بيع الكتاب بدينار.
والوجه في عدم قابلية هذا القسم من الحقوق لوقوعه عوضا هو : تقوّم مفهوم البيع بالتمليك من الطرفين ، وحيث إنّ مثل حق الخيار لا ينتقل الى الغير ، لامتناع اتحاد المسلّط والمسلّط عليه ـ كما سيأتي توضيحه ـ لم يصح جعله عوضا. نعم لا بأس بأخذ المال بإزاء إسقاطه عمّن عليه الخيار ، لكونه قابلا للإسقاط ، بخلاف القسم الأوّل الذي دلّ دليله على عدم سقوطه عمّن يقوم به فضلا عن انتقاله الى الغير.
فإن قلت : لا وجه لجعل القسم الأوّل مقابلا للقسم الثاني ، فإنّ ما لا يقبل المعاوضة لا يقبل النقل المعاوضي إلى الغير. وعليه فكل حقّ استفيد من دليله عدم قابليته لأخذ العوض بإزائه كان غير قابل للنقل أيضا ، وكلّ حقّ دلّ دليل تشريعه على عدم نقله عمّن له الحق فهو غير قابل للمعاوضة عليه. وعليه ينبغي جمع القسمين تحت عنوان واحد ، وهو ما لا يقبل المعاوضة والنقل.
قلت : قد أفاد بعض أجلة المحشين قدسسره ـ وتقدمت الإشارة اليه ـ إنّ المعاوضة أعم من النقل ، فالمراد بالحق غير القابل للمعاوضة هو ما لا ينتقل الى الغير ، ولا يجوز إسقاطه أصلا سواء أكان الإسقاط مجانا أم بإزاء عوض. والمراد بالحق غير القابل للنقل هو القابل لأخذ العوض بإزاء إسقاطه.
وعليه فمحصّل الفرق هو قابلية القسم الثاني للإسقاط مطلقا ، وعدم قابلية القسم الأوّل له كذلك ، فلا تداخل بين القسمين. كما أنّ القسم الثالث في كلام