.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب الجواهر فيه ، ثالثها تحقيق المصنف.
أما الأوّل ، فقد ذكر فيه الفقيه الكبير في شرحه على القواعد ما لفظه : «وأما الحقوق فالظاهر أنّها لا تقع ثمنا ولا مثمنا» ومقتضى إطلاقه عدم قابلية شيء من الحقوق لوقوعها ثمنا في البيع. وأمّا عدم كونها مثمنا فمن مسلّماتهم ، لاختصاص المعوض بالعين ، فليس نقل المنفعة والحق بيعا عندهم.
وأما الثاني ، فقد قال فيه في الجواهر : «نعم في شرح الأستاد اعتبار عدم كونه ـ أي الثمن ـ حقّا ، مع أنه لا يخلو من منع ، كما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق ، فلا يبعد صحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره ، من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطهما ، وبين اقتضائه نقلها كحقّ التحجير ونحوه. وكأنّ نظره في المنع إلى الأوّل ، باعتبار كون البيع من النواقل لا من المسقطات ، بخلاف الصلح. وفيه : أنّ من البيع بيع الدين على من هو عليه ، ولا ريب في اقتضائه حينئذ الإسقاط ولو باعتبار أن الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه ، الذي بعينه يقرّر في نحو حقّ الخيار والشفعة ، والله أعلم» (١).
ولا بأس بتوضيحه ، فنقول : قد أفاد صاحب الجواهر قدسسره أنّ المراد بالثمن في باب البيع ـ على ما صرّح به السيد بحر العلوم قدسسره في مصابيحه ـ هو مطلق المقابل للمثمن ، لا خصوص العين الشخصية ، ولذا جاز أن يكون العوض عينا كلّية ومنفعة. وكذا يجوز كونه حقا سواء أكان قابلا للنقل الى الغير كحق التحجير ، أم لا ولكن جاز إسقاطه كحق الشفعة. والدليل على جواز كون الحقوق ثمنا وجوه ثلاثة :
أحدها : إطلاق أدلة صحة البيع كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لاقتضائه حليّة كل ما صدق عليه البيع عرفا ، ولم ينهض دليل على تقييد الحلية والصحة بما إذا لم يكن العوض
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٨ ، ٢٠٩.