ولا يحتاج (١) إلى من يملك عليه حتى يستحيل (٢) اتحاد المالك والمملوك عليه ، فافهم (٣) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : لا يتوقف اعتبار الملكية ـ في جميع مواردها ـ على وجود مملوك عليه ، وان احتيج إليه أحيانا ، وهذا في قبال الحق المتوقف ـ بحسب طبعه ـ على وجود مسلّط عليه.
ففي المقام إذا باع الدائن دينه من المديون لا تتوقف مالكية المديون لما في ذمة نفسه على وجود مملوك عليه ، بل يكفي وجود طرفين أحدهما المالك ، والآخر المال المملوك ، وسيأتي مزيد توضيح له في التعليقة إن شاء الله تعالى.
(٢) إذ لو توقّفت الملكية على وجود المملوك عليه استحال بيع الدين من المديون ، كما استحال انتقال حق الشفعة ممّن له الحق إلى من عليه الحق ، لوحدة المحذور ـ أعني به اجتماع المتقابلين في واحد ـ في كلا المقامين.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ استحالة قيام طرفي السلطنة بشخص واحد إنما تلزم إذا لم يكن نقل الحق إلى من هو عليه إسقاطا له ، إذ بناء عليه لا يلزم امتناع اتّحاد السلطان والمسلّط عليه. نعم يلزم إشكال اتحادهما بناء على كون نقل الحق الى من هو عليه تمليكا له.
إلّا أن يقال : إنّ لزومه مبني على بقاء الحق بعد انتقاله إلى من عليه الحق ، وأمّا بناء على سقوطه عنه بالتمليك كترتب سقوط الدين عن المديون على مجرّد تمليكه ـ كما أفاده المصنف قدسسره ـ فلا يلزم محذور الاتّحاد أصلا.
أو إشارة إلى : أنّ الحق هو الملك ، والسلطنة تكون من أحكامه ، لا أن الحق نفس السلطنة ، كما سيأتي في التعليقة إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) ما أفاده المصنف قدسسره في القسم الثاني من الحقوق ـ وهو ما لا يقبل النقل الى الغير ـ قد ناقشه المحققون من المحشين بوجوه ، بعضها ناظر إلى تنظير الحق ببيع الدين ، وبعضها إلى منع إطلاق قيام الحق بطرفين ، وبعضها الى توقف بيع الدين على وجود من يملك عليه ، فيكون كالحق ، وبعضها إلى أصل تصوير الملكية ـ ولو آنا ما ـ في بيع الدين حتى يترتب عليه السقوط.
فمنها : ما أفاده السيد قدسسره تارة : بأنّ تعليل امتناع جعل الحق عوضا بمحذور استحالة