التصرف ، لكن لا يجوز وطي الجارية ، مع أنّ الإباحة المتحققة من الواهب يعمّ جميع التصرفات (١).
وعرفت (٢) أيضا : أنّ الشهيد في الحواشي لم يجوّز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، ولا وطي الجارية.
مع (٣) أنّ مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة.
ودعوى (٤) «أنّ الملك التقديري
______________________________________________________
الهبة المعاطاتية لا تفيد الملك ، بل إباحة التصرف غير المتوقف على الملك.
(١) لكن لا عبرة بهذه الإباحة المالكية العامة لمطلق التصرفات ، بعد عدم الدليل على مشروعيتها.
(٢) مقتضى السياق أن يكون معطوفا على قوله : «حكم الشيخ» يعني : كما حكم الشيخ بحرمة .. ، فكذا منع الشهيد من إخراج المأخوذ بالمعاطاة ، ولكن لا يستقيم العطف.
وكيف كان فقد حكى المصنف قدسسره كلام الشهيد في مواضع ، منها : في الأقوال في المعاطاة ، قال : «مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد : المنع عمّا يتوقف على الملك كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطي الجارية» (١).
ومنها : في التنبيه الأوّل من تنبيهات المعاطاة ، وقد تقدم في (ص ٢٨).
(٣) يعني : أنّ المتعاطيين وإن قصدا الإباحة المطلقة الشاملة للتصرف المنوط بالملك ، لكنّها غير ممضاة شرعا بالنسبة إلى ما يتوقف على الملك.
(٤) الغرض من هذه الدّعوى الإشكال على قوله : «وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه ، إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص .. إلخ». وقد عرفت فيما نقلناه من كلام الجواهر أنّه قد استدلّ بهذه الدّعوى على مشروعية الإباحة المطلقة.
ومحصّل الدعوى : أنّ الجميع بين الأدلة ـ المقتضي لتقدير الملك آنا ما ـ
__________________
(١) : لاحظ الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص ٢٥٦