لمناسبته (١) له لغة ، لأنّه (٢) في معنى التسالم على أمر ، بناء (٣) على أنّه لا يشترط فيه لفظ الصلح ، كما يستفاد (٤) من بعض الأخبار الدالة على صحّته (٥) بقول المتصالحين : «لك ما عندك ، ولي ما عندي (٦)»
______________________________________________________
أحدهما : قاعدة السلطنة ، فإنّ السلطنة المطلقة للمالك تقتضي حلّيّة كلّ تصرف للمالك في ماله ، سواء أكان ذلك التصرف الخاص مما أحرزه جوازه أم لا.
ثانيهما : قاعدة وجوب وفاء المؤمنين بشروطهم ، فإنّ التزام أحدهما بإباحة التصرف ، والتزام الآخر بتمليك ماله للمبيح شرط يجب الوفاء به ويحرم نقضه ، فالتشكيك في الصحة ينافي إطلاق وجوب الوفاء بالشرط.
(١) أي : لمناسبة الصلح لهذا النحو من الإباحة أي الإباحة المعوّضة.
(٢) أي : لأنّ هذا النحو من الإباحة يكون بمعنى التراضي والتسالم على أمر.
(٣) قيد لقوله : «نوعا من الصلح» وهذا إشارة إلى المقدمة الثانية التي لا بدّ من إثباتها حتى تندرج الإباحة بالعوض في الصلح ، وقد تقدّمت بقولنا : «ثانيتهما : أنه لا يعتبر في صحة الصلح .. إلخ».
(٤) يعني : كما يستفاد عدم الاشتراط بلفظ الصلح. ولعلّ وجه الاستفادة هو الجهل بمقدار المال الموجود عند كل واحد من الشريكين ، والجهل غير قادح في الصلح.
(٥) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان الى الصلح.
(٦) روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما» (١).
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، الباب ٥ من أحكام الصلح ، الحديث : ١