ونحوه (١) ما ورد في مصالحة الزوجين.
ولو (٢) كانت معاملة
______________________________________________________
(١) ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن قول الله عزوجل : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال عليهالسلام : هي المرأة تكون عند الرجل ، فيكرهها فيقول لها : إنّي أريد أن أطلّقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تعالى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) وهذا هو الصلح» (١) (*).
(٢) الأولى أن يقال : «وأن يكون معاوضة مستقلّة» ليكون معطوفا على «أن يكون نوعا من الصلح».
وكيف كان فهذا ثاني وجهي صحة الإباحة مع العوض ، وحاصله : أنّ هذه الإباحة وإن كانت خارجة عن المعاملات المعهودة حتى الصلح ، إلّا أنّه لا يقدح في الصحة ، لوجود دليل يمنع عن الرجوع إلى أصالة الفساد ، وذلك الدليل هو حديث
__________________
(*) لكن الظاهر عدم إجداء شيء من هاتين الروايتين في المقام.
أمّا الرواية الأولى فلعدم ظهورها في الصلح ، لاحتمال كونها هبة معوّضة ، أو معاوضة مستقلة ، وإن ذكرها صاحب الوسائل في كتاب الصلح. وبعد تسليم ظهورها في الصلح لا يدلّ على عدم اعتبار اللفظ مطلقا في باب الصلح ، بل غايته دلالتها على عدم اعتبار لفظ خاصّ فيه.
وأمّا الرواية الثانية فلأنّ ظاهرها هو الصلح الحقيقي الخارجي في مقابل النشوز والنزاع ، لا الصلح الاعتباري الإنشائي الذي هو مقابل سائر العناوين الإنشائية. ومورد البحث هو الثاني ، لا الأوّل كما لا يخفى.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٩٠ ، الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الحديث : ١