.................................................................................................
__________________
السلطنة ـ مضافا إلى قصوره في نفسه ـ محكوم بدليل وجوب الوفاء بالعقود ، بل وبدليل صحة التجارة عن تراض بناء على ما هو الصحيح من صدق «التجارة» على الإباحة بالإباحة وبالمال.
فالقاعدة تقتضي لزوم الإباحة مطلقا ولو بدون العوض كما هو ظاهر وفاقا للسيد قدسسره (١).
ثم إنّه ينبغي التعرّض لشطر من الكلام في القسمين الأخيرين ، فالقسم الثالث هو إباحة الموجب بالعوض ، بحيث تكون المقابلة بين الإباحة والمال عروضا أو ثمنا ، والقسم الرّابع هو كون الإباحة بإزاء الإباحة أو لداعي الإباحة. فنقول : قد استشكل المصنف قدسسره فيهما بوجهين :
الأوّل : الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المال للمتصرف ، بأن يقول : «أبحت لك كل تصرف» من دون أن يملّكه العين.
الثاني : الإشكال في صحة الإباحة بالعوض ، حيث إنّ مرجعها إلى العقد المركّب من إباحة وتمليك ، وهي خارجة عن المعاوضات المعهودة ، وصدق «التجارة عن تراض» عليها لا يخلو عن التأمّل كما سيأتي في كلام المصنف قدسسره.
ثم إنّ الإشكال الأوّل وهو إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقّفة على الملك جار في كلا القسمين الثالث والرابع ، وفي غير المعاطاة أيضا ، لجريانه في الإباحة القولية سواء أكانت مع العوض أم بدونه ، وسواء أكانت مستقلة أم ضمنية. والاشكال الثاني وهو تركب العقد من إباحة وتمليك مختص بالقسم الثالث كما لا يخفى.
أمّا الإشكال الأوّل فهو تارة يكون عقليّا ، وأخرى عقلائيا وعرفيّا ، وثالثة شرعيّا أي من ناحية الأدلة الشرعية بناء على كون ماهية البيع تبادل إضافة المالكية والمملوكية في العوضين ، بمعنى تبدّل إضافة المبيع إلى مالكه ـ وهي إضافة المالكية والمملوكية ـ
__________________
(١) : حاشية المكاسب ، ص ٨١