الخامس (١) : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود ، وعدمه.
اعلم : أنّه ذكر المحقّق الثاني رحمهالله في جامع المقاصد (١) على ما حكي (٢) عنه :
______________________________________________________
التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في غير البيع
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه ـ كما صرّح به في المتن ـ تحقيق أنّ المعاطاة هل تختص بالبيع ، فلا تجري في سائر العقود كما لا تجري في الإيقاعات على ما قيل ، أم لا تختص به فتجري في العقود الأخر أيضا؟ وقد نقل أوّلا كلام المحقق الكركي قدسسره حيث نسب إلى بعض الأصحاب القول بالمعاطاة في الإجارة والهبة ، ثم ناقش المصنف فيه وتأمّل في النسبة ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
وعليه يقع البحث في هذا التنبيه في مقامين ، أحدهما في تحقيق كلام المحقق الثاني قدسسره ، والآخر في بيان مختار المصنف قدسسره ، ويقع الكلام فعلا في المقام الأوّل.
(٢) الحاكي غير واحد من الأصحاب ، منهم السيد الفقيه العاملي (٢) وصاحب الجواهر وغيرهما قدسسرهم ، وكذا حكاه الشهيد الثاني من دون التصريح باسم القائل ، ففي المسالك : «ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاة في الإجارة والهبة ، بأن يأمره بعمل معيّن ويعيّن له عوضا ، فيستحق الأجر بالعمل. ولو كان إجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد ، بل لم يجز له العمل والتصرف في ملك المستأجر ، مع إطباقهم
__________________
(١) : جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٩
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٣٩