«أن في كلام بعضهم (١) ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة ، وكذا في الهبة ،
______________________________________________________
على جواز ذلك ، واستحقاق الأجر. إنّما الكلام في تسميته معاطاة في الإجارة» (١).
وقال الفقيه المامقاني قدسسره : «قد يقال : بورود المعاطاة في الإجارة وسائر العقود عدا النكاح. بل عن بعض من تأخّر ورودها فيه أيضا. وعن تعليق الإرشاد : أنّ من المعاطاة الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما ، فلا تقع» (٢).
(١) الظاهر أنّ هذا البعض هو العلّامة قدسسره ، إذ المستفاد من كلامه في التذكرة عدم توقف الملك في الهدية على الإيجاب والقبول اللّفظيّين ، خلافا لمن تقدّم عليه كالشيخ والحلّي حيث صرّحوا باعتبار الصيغة فيها ، وأنّه لا يباح التصرف المنوط بالملك في الهدية الفاقدة للصيغة.
وكذا يمكن أن يستظهر من كلامه جريان المعاطاة في الإجارة.
ولما لم تكن عبارة العلّامة في المقامين ـ وهما الهبة والإجارة ـ صريحة في تأثير معاطاتهما في الملك اقتصر المحقق الثاني قدسسره على قوله : «ما يقتضي اعتبار المعاطاة ..» ولم يدّع صراحة كلام ذلك البعض في جريان المعاطاة في البابين المذكورين ، ولم يتفرّد المحقق الثاني في هذا الاستظهار ، بل وافقة الشهيد الثاني (٣) والمحقق الأردبيلي قدسسرهما أيضا (٤).
والأولى نقل جملة من كلام العلّامة وقوفا على حقيقة النسبة.
قال في إجارة التذكرة : «مسألة : لو دفع ثوبا إلى قصّار ليقصّره ، أو إلى خيّاط ليخيطه ، أو جلس بين يدي حلّاق ليحلق رأسه ، أو دلّاك ليدلكه ، ففعل ، وبالجملة : كل من دفع إلى غيره سلعة ليعمل فيها عملا ، ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا نفيها ، فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله أجرة مثل عمله ،
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥١
(٢) غاية الآمال ، ص ٢٠١
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٩
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٨٣