وفيه (١) : أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني
______________________________________________________
(١) شرع المصنّف قدسسره في مناقشة ما أفاده المحقق الثاني قدسسره من تعميم المعاطاة للإجارة والهبة ، فأورد عليه في ما يتعلق بالإجارة بوجوه ثلاثة ، كما أورد عليه بوجهين في الهبة سيأتي بيانهما تبعا للمتن.
الأوّل : أنّ المحقق الكركي قدسسره التزم في معاطاة البيع بالملك المتزلزل ، ونفى مقالة المشهور من ترتب إباحة التصرف عليها. وعلى هذا المبنى يكون معنى جريان المعاطاة في الإجارة صيرورة الأجير ـ وهو المأمور ـ مالكا للأجرة المعيّنة على عهدة المستأجر الآمر ، وصيرورة الآمر مالكا للعمل المعيّن ـ المأمور به ـ على المأمور.
ولكن يرد عليه أنّا لم نجد من صرّح بتحقق الملكية المتزلزلة في هذه الإجارة ، فكيف أسندها المحقق الثاني إليهم؟ على ما هو ظاهر قوله : «إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة» ولعلّ هذا البعض يقول بكون المعاطاة مبيحة مطلقا سواء في البيع والإجارة. ومن المعلوم أنّ إباحة المنفعة والأجرة ـ من دون
__________________
اللفظ ، فتشملها أدلة تلك العقود.
الثالث : الهدايا التي أهديت الى المعصومين عليهمالسلام ، فإنّهم كانوا يعاملون معها معاملة الملك ، مع وضوح خلوّها عن اللفظ.
الرابع : إسناد المحقق الثاني إلى ظاهر الأصحاب جريان المعاطاة في الهبة والإجارة.
الخامس : عدم القول بالفصل بين البيع وغيره. (١)
والكلّ ـ ما عدا الثاني ـ مخدوش ، وإن كان المدّعى حقّا.
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٠٢