.................................................................................................
__________________
وهذه النسبة في محلّها ، لموافقة غير واحد له. خصوصا مع صراحة كلام العلّامة ـ الآتي نقله في المتن ـ من اتحاد الرهن والبيع في حكم المعاطاة منعا وجوازا ، بعد عدم خصوصية في الرّهن في هذا الحكم ، بل هو كسائر المعاملات ، إلّا إذا قام دليل على اعتبار صيغة خاصة في بعضها كالنكاح والنذر والطلاق.
وقد التزم الشهيد الثاني والمحقق الأردبيلي قدسسرهما بجريان المعاطاة في الإجارة ، قال في المسالك : «لمّا كان الأمر بالعمل يقتضي استيفاء منفعة مملوكة للمأمور متقوّمة بالمال ، وجب ثبوت عوضها على الآمر كالاستيجار معاطاة» (١).
وقال المحقق الأردبيلي : «هذا الحكم ـ أي استحقاق الأجرة بالأمر بالعمل ـ مشهور ، ويحتمل أن يكون مجمعا عليه. ولعلّ سنده : اقتضاء العرف ، فإنّه يقتضي أن يكون مثل هذا العمل بالأجرة ، فالعرف مع الأمر بمنزلة قوله : اعمل هذا ولك عليّ الأجرة ، فيكون جعالة أو إجارة بطريق المعاطاة ، مع العلم بالأجرة ، ولو كان مثل أجرة الحمّالين ، ويبعد كونها إجارة باطلة» (٢) ويظهر من أوّل كتاب الإجارة التزامه بالمعاطاة في الإجارة كالبيع ، فراجع.
وقال السيد الفقيه العاملي في تصحيح هذه الإجارة ـ بعد المناقشة في السيرة بعدم استمرارها ـ ما لفظه : «فلعلّ الأصل في ذلك أنّه من باب المعاطاة في الإجارة ، وهي كالمعاطاة في البيع ، فيلزمه حينئذ الأجرة المسمّاة لمثل ذلك العمل» (٣).
والحاصل : أنّ استحقاق المأمور للأجرة إمّا أن يستند إلى جريان المعاطاة في الإجارة ، لاجتماع شرائطها من معلوميّة المنفعة كخياطة الثوب وحلاقة الرأس ونحوهما من الأعمال المحترمة ، ومعلومية الأجرة لتعيينها من قبل الآمر ، أو لأجل
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٩
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٨٣
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٢٧٥