ولكن الأظهر (١) ـ بناء على جريان المعاطاة في البيع ـ جريانها في غيره
______________________________________________________
(١) هذا شروع في المقام الثاني ممّا تعرّض له المصنف قدسسره في التنبيه الخامس ، وغرضه إثبات كفاية الإنشاء الفعلي في مطلق العناوين الاعتبارية ، وأنّ المعاطاة ليست مخالفة للقاعدة حتى تختص بباب البيع. وقد أفاد أوّلا جريانها في خصوص الإجارة والهبة ، ثم تمسّك ثانيا بالإجماع المركب بينه وبين غيره من المعاملات ، فهنا وجهان :
أحدهما : أنّ المناط في صحة المعاطاة في البيع هو قابلية الفعل لإنشاء «تمليك عين بمال» به كإنشائه بالصيغة ، وحيث كان «الإعطاء والأخذ بقصد التمليك بالعوض» مصداقا لعنوان البيع العرفي كان المناسب التعدّي عنه إلى باب الإجارة والهبة أيضا ، إذ المقصود فيهما الملك أيضا ، فإقباض العين في الإجارة ـ كالدار ـ تمليك لمنفعتها بعوض ، وإقباض العين في الهبة تمليكها للمتّهب.
وعليه فلا وجه لحصر المعاطاة بالبيع ، إذ المقصود فيه التمليك ، فإن كان الفعل صالحا لإنشاء التمليك به لم يفرّق فيه بين البيع والإجارة والهبة ، لاشتراك الكلّ في جامع التمليك. وإن لم يكن الفعل قابلا لإنشاء لزم منع البيع المعاطاتي أيضا ، لفرض
__________________
إلّا أنّه قد يشكل بما أورده المحقق الثاني قدسسره ـ بما سيأتي في المتن ـ على العلّامة من الفرق بين معاطاة البيع والرّهن بقيام الإجماع على جريانها في البيع ، وعدم قيامه عليها في الرّهن. وظاهره أنّ المعاطاة خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على المتيقن ، وهو البيع ، دون غيره من المعاملات.
لكن لو كان هذا مبنى العلّامة قدسسره لم يتم استظهار المحقق الثاني منه جريانها في الإجارة والهبة أيضا ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد اليقين ، فاستفادة التعميم منوطة بعدم كون المعاطاة خلاف الأصل ، وعدم اعتبار الإجماع على خروج البيع عنه ، لاحتمال مدركيته ، وأنّ المناط في إفادة المعاطاة للملك إطلاق الأدلة الإمضائية ، وهذا الإطلاق موجود في سائر العناوين أيضا ، هذا.