اللّزوم (١) ، لما عرفت من الوجوه الثمانية (٢) المتقدمة.
وأمّا على القول بالإباحة فالأصل (٣) (*) عدم اللزوم ، لقاعدة تسلّط
______________________________________________________
إلّا إذا دلّ دليل خاص على جواز الملك ، فلولاه يبنى على اللزوم الذي اقتضته الأدلة الاجتهادية والأصل العملي.
وبناء على تأثير المعاطاة في الإباحة ينعكس الأمر ، لأنّ الدليل على مشروعيتها قاعدة السلطنة ، ومن المعلوم اقتضاؤها تسلط المالك المبيح على الرجوع عن إباحته ، فله استرداد ماله من المباح له. ولو فرض الشك في إطلاق سلطنة المالك أمكن التمسك باستصحاب سلطنته الثابتة له قبل أن يبيح ماله للمتعاطي الآخر ، ومن المعلوم حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب بقاء الإباحة لو تمسّك به المباح له :
وجه الحكومة تسبّب الشك شرعا ـ في بقاء الإباحة للمباح له ـ عن الشك في انقطاع سلطنة المالك المبيح وبقائها ، فلو فرض بقاء سلطنته كان له استرداد ماله قطعا ، ويرتفع الشك تعبّدا في بقاء الإباحة ، هذا.
(١) المراد بأصالة اللّزوم هنا ما يعمّ الأصل اللفظيّ والعمليّ ، بقرينة مستنده الشامل لكلّ من الدليل والأصل كالاستصحاب.
(٢) وهي الاستصحاب ، و «الناس مسلّطون على أموالهم» ، و «لا يحلّ مال امرء إلّا عن طيب نفسه» ، والاستثناء في قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والجملة المستثنى منها في هذه الآية ، وما دلّ على لزوم خصوص البيع مثل قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، وقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» وقد تقدم سابقا أنّ الأقوى كون المعاطاة مفيدة للملك فيما إذا كان المتعاطيان قاصدين له.
(٣) أي : قاعدة السلطنة تقتضي جواز الرجوع عن الإباحة.
__________________
(*) لا يخفى أنّه قد ادّعى بعض كالمحقق النائيني قدسسره التنافي بين أصالة عدم اللزوم هنا وبين ما اختاره المصنف قدسسره. في الأمر الرابع من «أنّ الأقوى في الإباحة مع العوض هو اللزوم» تقريب المنافاة : أن الوجه في اللزوم مشترك بينهما ، فلا بدّ من كون