حاكمة (١) على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم (٢) جريانها.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ (٣) تلف العوضين ملزم إجماعا على الظاهر المصرّح به (٤) في بعض العبائر (٥).
______________________________________________________
(١) حاصله : أنّ استصحاب سلطنة المالك قبل المعاطاة ـ المقتضية لارتفاع الإباحة ـ حاكم على استصحاب الإباحة قبل رجوع المالك.
تقريب الحكومة : أنّ الشك في بقاء الإباحة وارتفاعها ناش عن الشك في بقاء سلطنة المالك على ماله المباح وارتفاعها ، ومن المقرّر في محله حكومة الأصل الجاري في الشك السببي على الأصل الجاري في المسببي ، فتجري أصالة بقاء السلطنة دون أصالة بقاء الإباحة.
(٢) لعلّ وجه توقفه في جريانها هو تقوّم الإباحة بالإذن ، ومن المعلوم ارتفاع الإباحة بانتفاء الإذن ، هذا.
لكن فيه : أنّه متين بناء على كون الإباحة مالكية لا شرعية كما هو المفروض ، إذ المالكان يقصدان التمليك ، لكن الشارع لم يمضه وحكم بالإباحة.
(٣) بعد أن فرغ المصنف من تأسيس الأصل ـ وبيان مقتضاه على كلّ من الملك والإباحة ـ شرع في عدّ الملزمات ، من التلف والتصرف الناقل والتصرف الخارجي وغير ذلك ، ولكل منها صور سيأتي بيانها بالترتيب إن شاء الله تعالى ، فالملزم الأوّل هو التلف ، والمذكور منه في المتن صور ثلاث ، وهي تلف العوضين معا وتلف أحدهما وتلف بعض أحدهما.
(٤) يعني : أنّ الإجماع ظاهر بعض العبارات وصريح بعضها الآخر ، فضمير «به» راجع الى الإجماع.
(٥) قال في الحدائق : «لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنّه لو تلفت العينان في
__________________
وعليه فمقتضى دليلي السلطنة وعدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه هو عدم جواز تصرف كلّ من المتعاطيين في مال صاحبه بعد الرجوع الدال على عدم رضائه