مضافا إلى ما قد يقال (١) من : أن عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه ، وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي ، وهو المثل أو القيمة ، فتدبّر (٢) (*).
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثالث للحكم ببقاء الإباحة إذا تلفت إحدى العينين ، ومحصّله : أنّه نتمسك بعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الدال على سلطنة المالك على ماله ، فإن كان موجودا فهو مسلّط على أخذه ، وإن كان تالفا فهو مسلّط على بدله الحقيقي ـ من المثل أو القيمة ـ فيثبت به جواز الرجوع. ومن المعلوم أنّه مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى التمسّك بأصالة بقاء السلطنة حتى يناقش فيها بالمعارضة ، ولا بأصالة براءة الذمة ، هذا.
وقد أورد على المصنف قدسسره بوجوه مذكورة في حاشية الفقيه المامقاني قدسسره ، فراجع (١).
وكيف كان فالمصنف عدل إلى ما استوجهه بعض مشايخه من عدم لزوم المعاطاة في صورة تلف إحدى العينين أو بعض إحداهما بناء على الإباحة.
(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّ شمول قاعدة السلطنة للمال التالف ممنوع ، ولذا لم يستدلّ بها أحد على الضمان في الموارد التي تمسّك فيها على الضمان بقاعدتي اليد والإتلاف. هذا تمام الكلام في الملزم الأوّل وهو التلف ، وقد ذكر له صورا ثلاثا ، ولم يذكر الصورة الرابعة ، وهي تلف بعض كلا العوضين ، ويظهر حكمها من الصورة الثانية والثالثة.
__________________
(*) اعلم أنّ التلف الذي جعلوه ملزما للمعاطاة يتصوّر على وجوه ، لأنّ التالف تارة يكون تمام العوضين كما هو مفروض المتن ، وأخرى يكون بعضهما ، وثالثة يكون تمام أحدهما ، ورابعة يكون بعض أحدهما ، فالصور أربع. وعلى التقادير تارة يتكلم بناء على إفادة المعاطاة الإباحة ، وأخرى بناء على إفادتها الملك.
أمّا الصورة الأولى : ـ وهي كون التالف تمام العوضين ـ مع إفادة المعاطاة للإباحة
__________________
(١) : غاية الآمال ، ص ٢٠٧