والظاهر أنّ الحكم كذلك (١) على القول بالإباحة ، فافهم (٢).
ولو نقل (٣) العينين (*) أو إحداهما
______________________________________________________
(١) أي : كون السقوط في حكم التلف في صيرورة المعاطاة لازمة بناء على الإباحة ، فإنّ ظاهره لزوم المعاطاة على القول بالإباحة. لكنّه ليس كذلك ، لأنّ إفادة الإباحة للسقوط لا توجب صيرورة السقوط أعظم من التلف الحقيقي. مع أنّه لا لزوم عنده قدسسره على القول بالإباحة في صورة التلف الحقيقي ، لكون أصالة السلطنة جارية في طرف العين الباقية ، والرجوع بالبدل الواقعي في طرف العين التالفة ، فكيف بما هو في حكم التلف؟
بل غرضه أنّه لا معنى لإباحة الدين إلّا سقوطه ، إذ مرجع الإباحة إلى الإبراء والإسقاط ، نظير قوله : «أنت في حلّ ممّا لي عليك» فتأمّل.
(٢) لعلّه إشارة إلى عدم صحة إباحة الدّين ، إذ لا ينتفع به إلّا ببيعه أو جعله ثمنا وعوضا في المعاوضات ، أو احتسابه زكاة ونحوها. وهذه التصرفات يشكل صحة إباحتها مع عدم دليل خاص على صحّتها كما في المقام ، فجريان المعاطاة في الدّين على القول بالإباحة ممنوع ، فلا مسرح للبحث عن لزوم المعاطاة وجوازها في الدّين على القول بالإباحة.
الملزم الثالث : نقل العينين أو إحداهما بعقد لازم أو جائز
(٣) هذا شروع في بيان ثالث ملزمات المعاطاة ، وهو التصرف الاعتباري في كلا العوضين أو في أحدهما. وقد بسط المصنف قدسسره الكلام هنا بذكر شقوق عديدة وصور مختلفة ربما تنتهي إلى ثمانية كما سيأتي التنبيه على كلّ منها بتبع المتن إن شاء الله تعالى.
الصورة الأولى : أن ينتقل كلا العوضين عن المتعاطيين ـ أو ينتقل أحد