بعقد لازم (١) فهو كالتلف (٢) على القول بالملك ، لامتناع التراد.
وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة (٣).
ولو عادت (٤)
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنّ المراد به اللزوم مطلقا حتى من جهة الخيار.
(٢) كما حكي التصريح به عن كثير ، بل ربما استظهر من بعضهم الإجماع عليه. قال الشهيد الثاني قدسسره : «لو نقل أحدهما العين عن ملكه ، فإن كان لازما كالبيع والهبة بعد القبض ، والوقف والعتق فكالتالف» (١). وكأنّه من المسلّمات.
(٣) وأمّا إذا قلنا بما حكي عن حواشي الشهيد قدسسره على القواعد من اختصاص الإباحة بما لا يتوقف على الملك ـ بشهادة منعه من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في مثل الهدي ـ كان جواز التّراد باقيا بحاله ، وتتوقف لزوم الإباحة على طروء ملزم آخر كالتلف ، لأنّ النقل اللازم وقع على مال المبيح ، فله استرداد ماله ، لكون تصرف المباح له بالنقل اللازم تصرّفا في مال الغير ، فيندرج في الفضولي.
(٤) هذا إشارة إلى الصورة الثانية ـ من صور نقل المأخوذ بالمعاطاة بالناقل اللازم ـ كما إذا باع عمرو الكتاب من بكر ، ثم ظهر غبن أو عيب فيه ، ففسخ المشتري ، وعادت العين إلى عمرو. وقد تعرض المصنف قدسسره لحكم هذه الصورة ، بناء على كلّ من الملك والإباحة. فبناء على الملك احتمل أوّلا بقاء جواز التراد ، للاستصحاب. واحتمل ثانيا انقطاع الجواز بتخلّل ذلك العقد اللازم ، ثم قوّى هذا الوجه.
وبناء على الإباحة رجّح لزوم المعاطاة ، ثم ذكر وجهين لبقاء جواز التراد ثم ضعّفهما. هذا إجمال ما أفاده في هذه الصورة ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٠